للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما لو تشهد بنية التشهد الأخير، ثم سها، فقام إلى ركعة زائدة، فلا يعيد التشهد (١).

واستدل الجمهور:

(ح-٢٦٣٩) بما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله : أن رسول الله صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم (٢).

وفي هذا الحديث أن النبي صلى ركعة خامسة كاملة، وظاهره أنه لم يكن تشهد التشهد الأخير إلا في الخامسة، وسجود النبي للسهو تصحيح للفريضة، وأن الزيادة سهوًا لا تبطل الفريضة.

وإذا لم تَبْطُلْ صلاةُ من لم يعلم بالزيادة إلا بعد انصرافه من الصلاة، فمن باب أولى ألا تبطل صلاته إذا علم بها في أثناء الركعة، وقبل خروجه من الصلاة.

ولو كان هناك فرق في الحكم بين أن يعلم بالزيادة قبل السلام أو بعده لبينه النبي ؛ لأن المقام مقام بيان.

فإذا علم بالزيادة في أثناء الركعة جلس في الحال، فتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد للسهو، وسلَّم، وهل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟

فيه خلاف بين العلماء ولا حاجة في الخوض في هذه المسألة، فقد بحثت محل سجود السهو في مسألة مستقلة، وليس في حديث ابن مسعود هذا ما يدل على موضع سجود السهو، أبعد السلام أم قبله؛ لأن سجود النبي بعد السلام في هذا الحديث ضرورة، لا عن قصد؛ لأنه لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام.

والغريب أن هذا الحديث مداره على إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، فهو إسناد كوفي، ومن أعلام فقهاء أهل الكوفة، ولم يأخذ الحنفية بمقتضاه، بل قالوا: إن لم يكن قعد قدر التشهد، وسجد في الخامسة فصلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الفريضة، وإن كان قد قعد قدر التشهد فقد تمت


(١) المجموع (٤/ ١٣٩).
(٢) صحيح البخاري (١٢٢٦)، وصحيح مسلم (٩١ - ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>