للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الحنابلة: قبل السلام، وطرده الشافعي في الجديد في كل سهو (١).

قال أبو داود: «قلت لأحمد: فإذا صلى خمسًا، وذكر في التشهد، يسجد قبل السلام؟ قال: نعم» (٢).

وقال ابن سريج من الشافعية بقول الجمهور إلا أنه قال: «يجب على الساهي إعادة التشهد مطلقًا تشهد في الرابعة أم لا» (٣).

وقال بعض الشافعية: إن كان قد تشهد بنية التشهد الأول فيجب إعادته، بخلاف


(١) قال النووي في المجموع (٤/ ١٣٩): «لو قام في صلاة رباعية إلى خامسة ناسيا ثم تذكر قبل السلام فعليه أن يعود إلى الجلوس ويسجد للسهو ويسلم سواء تذكر في قيام الخامسة أو بعده».
فنص على أن سجود السهو قبل السلام.
وقال القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٤٧): مسألة: واختلفت إذا صلى خمسًا ساهيًا، هل يسجد قبل السلام أو بعده؟
نقل حرب وأبو داود: يسجد قبل السلام، وهو أصح؛ لما بينا أن الزيادة في الصلاة نقصان في المعنى … ».
وقال في شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٢): «(وإن قام) مُصَلٍّ (لركعة زائدة) سهوًا، كثالثةٍ في فجر، ورابعةٍ في مغرب، وخامسةٍ في رباعية (جلس) بلا تكبير (متى ذكر) أنها زائدة وجوبًا لئلا يغير هيئة الصلاة (ولا يتشهد إن) كان (تشهد) قبل قيامه، لوقوعه موقعه.
وإن كان تشهد، ولم يُصَلِّ على النبي صلى عليه (وسجد) للسهو (وسلم)، وإن لم يكن تشهد قبل قيامه تشهد، وسجد، وسلم، فإن لم يذكر حتى خرج منها، سجد لها».
وانظر: مغني المحتاج (١/ ٤٣٣)، مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود، ت طارق عوض الله (ص: ٧٧)، ومسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٣٥)، المبدع (١/ ٤٤٩، ٤٥٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٥١٠).
(٢) مسائل أبي داود (ص: ٧٧).
(٣) المجموع (٤/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>