(٢) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في عيون المسائل (ص: ١٢٨): «عند مالك إذا سها المصلِّي، فقام إلى خامسة، وذكر ذلك في أثنائها جلس، ولم يتمها، وتشهد وسلم، فإن لم يذكر إلا بعد فراغه، فإنّه يسلم، ويسجد». وقال في التفريع (١/ ٩٥): «وإن زاد فيها ساهيًا سجد بعد السلام». وانظر: شرح التلقين (٢/ ٦١٤، ٣٠٦)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٨٠٢)، عيون الأدلة لابن القصار (١/ ٢٤١)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٢٦)، الأم للشافعي (٧/ ١٩٤)، روضة الطالبين (١/ ٣٠٦)، المجموع (٤/ ١٣٩)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٧٧)، الحاوي الكبير (٢/ ٢١٦)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٤٧، ١٤٨).