(٢) قال في بداية المبتدي (ص: ٢٣): «وإن سها عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد، وألغى الخامسة، وسجد للسهو. وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه، وتحولت صلاته نفلًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، فيضم إليها ركعة سادسة، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، ولو قعد في الرابعة، ثم قام، ولم يسلم عاد إلى القعدة ما لم يسجد للخامسة، وسلم. وإن قيد الخامسة بالسجدة، ثم تذكر ضم إليها ركعة أخرى، وتم فرضه، ويسجد للسهو استحسانًا». وانظر: مختصر القدوري (ص: ٣٤)، بداية المبتدئ (ص: ٢٣)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٤)، الفتاوى الهندية (١/ ١٢٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٥٠٩).