للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيما للشيطان (١).

فقوله: (فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته)، بمعنى أن النبي لم يبطل الركعة الخامسة، وجعل السجدتين بمثابة ركعة كاملة؛ حيث شفَّعَ بها الخامسة، فكأنه انصرف عن ست ركعات، ومعلوم أن الركعة إما إتمام للصلاة، وإما زائدة عن القدر المفروض، والحكم بزيادتها: إما يستدعي بطلانها، وهذا خلاف الحديث، أو صحيحة، وذلك يستدعي أن يشفعها، فجعلت السجدتان بمنزلة الركعة، فكانت الركعة والسجدتان نافلة، فاجتمع الفرض والنفل في تحريمة واحدة (٢).

• ويناقش من وجوه:

الوجه الأول:

اختلاف السبب، فحديث أبي سعيد في مسألة الشك، ومسألتنا هذه في الزيادة المتيقنة، فلا يصح القياس.

الوجه الثاني:

أن الحديث أمر بطرح الزيادة المشكوك فيها، والحنفية قالوا: يضيف ركعة زائدة متعمدًا.

الوجه الثالث:

إعطاء السجدتين حكم الركعة إنما اعتبر في حال تردد السجدتين بين الجبران


(١) صحيح مسلم (٨٨ - ٥٧١).
(٢) قال في بداية المبتدي (ص: ٢٣): «وإن سها عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد، وألغى الخامسة، وسجد للسهو. وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه، وتحولت صلاته نفلًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، فيضم إليها ركعة سادسة، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، ولو قعد في الرابعة، ثم قام، ولم يسلم عاد إلى القعدة ما لم يسجد للخامسة، وسلم. وإن قيد الخامسة بالسجدة، ثم تذكر ضم إليها ركعة أخرى، وتم فرضه، ويسجد للسهو استحسانًا».
وانظر: مختصر القدوري (ص: ٣٤)، بداية المبتدئ (ص: ٢٣)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٤)، الفتاوى الهندية (١/ ١٢٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>