للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السلام، وهو من الواجبات، وفواته سهوًا لا يفسد الصلاة عندهم، ويضم إليها سادسة؛ لتكون الركعتان له نافلة؛ للنهي عن الركعة الواحدة، ثم يتشهد، ويسلم، ويسجد للسهو استحسانًا (١).

وقد بنى الحنفية قولهم على أصلين لهم:

الأصل الأول: أن الركن هو الجلوس مقدار التشهد، وأما التشهد ولفظ السلام، فليستا من الأركان، وفواتهما سهوًا لا يبطل الصلاة، ولأن السلام إطلاق من محظور، ولا يتعين باللفظ، فيمكنه أن يخرج من الصلاة بغير السلام، فإذا جلس مقدار التشهد، ثم قام إلى خامسة عد خارجًا من الفرض بالنفل، وبنى نفله على تحريمة الفريضة.

وقد ناقشت في صفة الصلاة حكم التشهد الأخير، وحكم الخروج من الصلاة بلفظ السلام، فأغنى ذلك عن إعادة الكلام هنا.

الأصل الثاني: أنه إذا سجد في الخامسة صار داخلًا في نافلة، فإن كان قد جلس مقدار التشهد فقد تمت الفريضة، واستحب له أن يضيف سادسة؛ لتكون الركعتان نافلة؛ للنهي عن الركعة الواحدة، وإن لم يجلس مقدار التشهد فقد خلط النفل بالفرض قبل إتمام الفريضة، وهذا مفسد للفريضة.

وقد جاء الدليل على صحة بناء النفل على تحريمة الفرض.

(ح-٢٦٣٨) فقد روى مسلم من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد


(١) وهاتان الركعتان عند الحنفية نافلة غير مقصودة، ولهذا قال الحنفية في الأصح: لا ينوبان عن سنة الظهر؛ لأن المواظبة عليهما إنما كانت بتحريمة مبتدأة، بخلاف هاتين الركعتين، فقد بناهما على تحريمة الفريضة.
ولا تكره هاتان الركعتان في وقت النهي؛ لأن الكراهية خاص بالنفل إذا كان عن اختيار، بخلاف هاتين الركعتين فإن التنفل فيهما لم يكن عن اختيار.
وقال في حاشية ابن عابدين (٢/ ٨٧): «قوله: (وضم إليها سادسة) أي ندبًا على الأظهر، وقيل: وجوبًا». وانظر البحر الرائق (٢/ ١١٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>