للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومثال الشك:

(ح-٢٦٢٩) ما رواه مسلم من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان (١).

فقوله: (فإن كان صلى خمسًا … وإن كان صلى إتمامًا) فجعل سجود السهو مترددًا بين النقص والزيادة.

فكان المقتضي لسجود السهو هو ما كان جنسه مشروعًا في الصلاة إذا نقصه أو زاده يقينًا أو شكًا.

(ح-٢٦٣٠) فقد روى مسلم من طريق زائدة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله، قال: صلينا مع رسول الله ، فإما زاد أو نقص -قال إبراهيم: وايم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي- قال فقلنا: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: لا. قال: فقلنا له الذي صنع، فقال: إذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين، قال: ثم سجد سجدتين (٢).

فأشار الحديث أن الموجب هو الزيادة والنقص مما هو مشروع في الصلاة.

وأما الكلام -وإن كان من محظورات الصلاة- فليس من أسباب سجود السهو؛ والأصل في سجود السهو التوقيف، والمجمع عليه عند الفقهاء أن السجود يشرع إذا زاد المصلي، أو نقص، أو شك في حصول أحدهما مما هو مشروع جنسه في الصلاة، وقد اختلفوا في الكلام سهوًا، والأصل عدم المشروعية، ولا يوجد دليل من الشرع يثبت أن من تكلم في صلاته ساهيًا كان عليه أن يجبر ذلك بسجود السهو،


(١) صحيح مسلم (٨٨ - ٥٧١).
(٢) صحيح مسلم (٩٦ - ٥٧٢)، وقد سبق تخريجه، انظر هذا المجلد: (ح-٢٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>