للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فالكلام أجنبي عن الصلاة فليس من جنس الأقوال المشروعة فيها، فإن كان متعمدًا عالمًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا بالتحريم فصلاته صحيحة؛ لعذر الجهل، وأما الإثم، فإن كان يمكنه رفع الجهل، وقد فرط، ولم يتعلم أثم لتركه ما يجب عليه، وصلاته صحيحة، وإن كان عاجزًا عن رفع الجهل؛ إما لكونه في بادية بعيدًا عن العلماء، أو لكونه حديث عهد بإسلام صحت صلاته، وانتفى الإثم، والله أعلم.

الدليل الثاني:

قياس الكلام على الأكل، حيث يسير الأكل متعمدًا يبطل الصلاة، واختلف في إبطال الصلاة بسهوه، ولا يشرع سجود السهو من الأكل فكذلك الكلام، فالمنهيات من كلام، وأكل، وحركة كثيرة بلا حاجة ليست من أسباب سجود السهو، وقل مثل ذلك فيما لو اجتهد المصلي فصلى إلى غير القبلة، ثم جاءه من يخبره بالقبلة في آخر صلاته فإنه ينحرف إليها، ويتم صلاته، ولا يسجد للسهو.

الدليل الثالث:

قياس الكلام على العمل في الصلاة، فالعمل الكثير المتوالي من غير حاجة تعمده يبطل الصلاة، وسهوه لا يبطلها، ولا يشرع له سجود السهو، فكذلك الكلام.

• ونوقش:

بأن يسير العمل مباح، ويسير الكلام غير مباح، فلا يقاس الأغلظ على الأخف.

• ورد هذا:

كون الكلام أغلظ من الحركة لا يعني أن الكلام يشرع له سجود السهو، وإنما عفي عن الحركة اليسيرة؛ لأن التحرز منها فيه حرج، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، والحي لا يكاد يحترز من حركة يسيرة في صلاته، بخلاف الكلام، ولذلك الحركة الكثيرة المتوالية من غير حاجة لا تجبر بسجود السهو، وهي تبطل الصلاة كالكلام المتعمد.

• دليل من قال: يسجد للسهو:

(ح- ٢٦٣١) روى الإمام البخاري من طريق ابن عون، عن ابن سيرين،

<<  <  ج: ص:  >  >>