للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بحث هذه المسألة، ومن قال: صلاته صحيحة، فقد اختلفوا، هل عليه أن يسجد للسهو بسبب كلامه في الصلاة على قولين؟.

فقال مالك والشافعي: الكلام اليسير إذا وقع سهوًا لا يفسد الصلاة، ويشرع له سجود السهو، بخلاف الكثير فإنه مبطل، وهو رواية عن أحمد (١).

وخص هذا باليسير؛ قالوا: لأن هيئة الصلاة تزول بكثرة الكلام، وينقطع نظمها، ولأن نسيان اليسير قد يصعب التحرز منه، فيبتلى به الإنسان بخلاف نسيان الكثير فيبعد تصور النسيان فيه، فإنه يتنبه أو يُنبَّه، وما يقع نادرًا لا يعتد به.

وقيل: الكثير كاليسير؛ فما عفي عن يسيره لنسيان، أو جهل، عفي عن كثيره للعذر نفسه، وهو قول في مذهب الحنابلة، وما عفي عنه لا يحتاج إلى جبران (٢).

• دليل من قال: لا يسجد للسهو:

الدليل الأول:

سجود السهو بينت السنة موجباته، فهو يرجع إلى:

سهو متيقن: إما بزيادة فعل أو قول من جنس ما هو مشروع في الصلاة، كزيادة ركعة، أو تسليم، أو بنقص أحدهما، كما لو قام من اثنتين قبل أن يجلس ويتشهد


(١) المدونة (١/ ١٩٤)، التمهيد لابن عبد البر (١/ ٣٥٠)، أسهل المدارك (١/ ٢٨٤)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٣٠١)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٨١٣)، الذخيرة (٢/ ١٤١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٦، ٢٨٩)، التفريع (١/ ١١٦)، النوادر والزيادات (١/ ٢٣٩)، منح الجليل (١/ ٣٠٩)، الثمر الداني (ص: ٦٥٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٠)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢١).
قال الشافعي في اختلاف الحديث مطبوع مع الأم (٨/ ٦٥١): «ومن تكلم في الصلاة، وهو يرى أنه قد أكملها، أو نسي أنه في صلاة، فتكلم فيها بنى على صلاته، وسجد للسهو».
وجاء في المغني (٢/ ٢٤): «وإن تكلم في الصلاة سهوًا فهل تبطل الصلاة به، أو يسجد للسهو؟ على روايتين».
فكأنه جعل الأقوال على قولين: إما بطلان الصلاة، أو صحتها، ويسجد للسهو، ولم يحك القول الثالث: صحتها، ولا سجود عليه.
وانظر رواية أحمد في: المبدع (١/ ٤٥٩)، المحرر (١/ ٧٢)، المغني (٢/ ٣٦).
(٢) الممتع في شرح المقنع للتنوخي (١/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>