للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو جهلًا أو عمدًا، طائعًا أو مكرهًا، محرمًا أو واجبًا، كما لو كان لتحذير ضرير، وسواء كان لمصلحتها أو لا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (١).

جاء في مختصر القدوري: «والسهو يلزم إذا زاد في صلاته فعلًا من جنسها ليس منها، أو ترك فعلًا مسنونًا … » (٢).

والكلام ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة بخلاف التسليم.

وقال أبو يعلى: «واختلف في الكلام ساهياً لغير مصلحة، هل تبطل صلاته؟

فنقل المروذي وإسحاق بن إبراهيم، والمشكاتي ومحمد بن الحكم إبطال الصلاة وهو أصح؛ لأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة فأبطلها سهوه كالحدث» (٣).

وإذا بطلت الصلاة فلا مجال لجبرها بسجود السهو.

وقد ذكرت أدلتهم في مبطلات الصلاة، ولا أحتاج لإعادته هنا، فارجع إليه إن شئت في المجلد السابق، والبحث هنا معقود في حكم سجود السهو لمن تكلم ساهيًا، وهو أثر عن القول بصحة الصلاة، فمن قال: الصلاة باطلة لا مدخل له في


(١) التجريد للقدوري (٢/ ٦١١)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٨٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٤)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٤٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٩٥)، المبسوط للسرخسي (١/ ١٧٠)، مختصر القدوري (ص: ٣٠).
وانظر في المذهب الحنبلي: فتح الباري لابن رجب (٩/ ٣٠٥)، المقنع (ص: ٥٥)، الإنصاف (٢/ ١٣٤)، الفروع (٢/ ٢٨٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٥)، معونة أولي النهى (٢/ ٢٢٢)، غاية المنتهى (١/ ١٨٧)، التنقيح المشبع (ص: ٩٨)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٧٦)، حاشية الروض (٢/ ١٥٤)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٣٣٤)، المحرر (١/ ٧٢)، المبدع (١/ ٤٥٩)، الممتع شرح المقنع (١/ ٤٠٨)، شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٢٥).
(٢) مختصر القدوري (ص: ٣٤).
وقال في بداية المبتدي (ص: ٢٣): ويلزمه السهو إذا زاد في صلاته فعلًا من جنسها ليس منها، ويلزمه إذا ترك فعلًا مسنونًا … » إلخ وانظر الهداية شرح البداية (١/ ٧٤)، المحيط البرهاني (١/ ٥٠٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٥٠٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٦)، فتح القدير (١/ ٥٠٢).
(٣) كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>