للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء (١).

وجه الاستدلال:

أمر النبي المصلي إذا نابه شيء في صلاته بالتسبيح في أي موضع كان من صلاته، إشارة إلى أن مثل هذه الأذكار لا تنافي الصلاة، وغير التسبيح من الأذكار كالحمد والتكبير قياس عليه، فلو أن الإنسان حين نابه شيء كبَّر بدلًا من التسبيح لم يكن ذلك سببًا لسجود السهو؛ لكونه في غير موضع التكبير، وقل مثله في سائر الأذكار.

• الراجح:

أن الإنسان إذا زاد قولًا مشروعًا في الصلاة في غيره محله، فلا سجود عليه، وصلاته صحيحة بشرطين:

أن يكون هذا ذكرًا قوليًّا، احتراز من الفعل؛ لأنه يغير من هيئة الصلاة.

وأن يكون جنسه مشروعًا في الصلاة؛ احترازًا من الكلام الأجنبي عن الصلاة، وسواء زاده عامدًا أو سهوًا، والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (٦٨٤)، وصحيح مسلم (١٠٢ - ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>