وروى عبد الرزاق في مصنفه (٣٦٠٤) عن معمر، عن الحسن وقتادة، قالا: يرد السلام، وهو في الصلاة. وهذا سند ضعيف، فمعمر وإن كان ثقة، إلا أن روايته عن الحسن وقتادة فيها كلام، فإن كان مستند ابن العربي في النقل عنهما هو هذا الإسناد، فلا يمكن الجزم بثبوته عنهما، ولو ثبت فهو محمول على رد السلام بالإشارة؛ لأن النصوص صريحة في ترك الرد على من سلم على المصلي. والله أعلم. (٢) تفسير القرطبي (٥/ ٢٩٩). (٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٤٦٨)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٩/ ٢٦٨)، وسبق تخريج الأثر عن أبي هريرة وجابر ﵄ في المجلد السابق عند الكلام على مبطلات الصلاة. (٤) مسائل أحمد رواية أبي الفضل (١١٩٣، ١١٩٤)، وانظر: التعليقة للقاضي أبي يعلى (١/ ٢٠٧).