للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في شرح الخرشي: «ولو كرر أم القرآن سهوًا سجد بخلاف السورة» (١).

وجاء في المهذب: «وإن قرأ في غير موضع القراءة سجد؛ لأنه قول في غير موضعه» (٢).

فهذا يشمل الركن كالفاتحة، والمسنون كسورة الإخلاص كما نصوا على ذلك، ولا يدخل فيه السنة الفعلية؛ لأنهم خصوه بالقول، فخرج به الفعل.

وقال في غاية المنتهى: «وهو إما مباح، كترك سنة، أو مسنون، كإتيان بقول مشروع في غير موضعه، سهوًا كقراءته سورة في الأخيرتين، أو قاعدًا أو ساجدًا، وتشهده قائمًا» (٣).

فقول الحنابلة: (وتشهده قائمًا): التشهد عند الحنابلة إن كان الأخير فهو فرض، وإن كان الأول فهو واجب، فدل على أنه لا فرق بين الركن والواجب والمستحب.

فتلخص الخلاف في الرجل إذا زاد قولًا من جنس أقوال الصلاة إلى ثلاثة أقوال في الجملة:

فقيل: يجب السجود إذا زاد قولًا في غير موضعه أو سكوتًا، إن تسبب في


(١) شرح الخرشي (١/ ٣١٧).
(٢) المهذب (١/ ١٧١).
(٣) غاية المنتهى (١/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>