للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تأخير فرض أو واجب، ولم يكن المحل مناسبًا للزيادة، وهذا مذهب الحنفية.

وقيل: يستحب السجود، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية والأصح في مذهب الحنابلة.

وقيل: لا سجود عليه، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية والحنابلة.

إذا وقفت على ذلك أُخَيّ، فتعال بنا ننتقل إلى أدلة الأقوال، ونستكشف الأقرب منها إلى الصواب:

• دليل الحنفية على وجوب السجود إذا تسبب في تأخير الواجب:

يرى الحنفية أن تأخير الواجب كتركه يأثم إذا تعمد ذلك، وإذا فعله سهوًا وجب عليه سجود السهو، فإذا كرر الفاتحة، أو قرأ التشهد بعد الفاتحة، أدى ذلك إلى تأخير قراءة السورة، وقراءتها من الواجبات عند الحنفية، وإذا صلى على النبي في التشهد الأول أدى ذلك إلى تأخير القيام إلى الثالثة، وهو ركن، فوجب عليه سجود السهو.

• ويناقش:

لا نسلم أن تأخير الفرض أو الواجب يوجب سجود السهو، فلا دليل أثري، ولا نظري يقضي بذلك، لأن مثل هذا التأخير لا يؤدي إلى تغيير هيئة الصلاة، ولا يُخِلُّ بنظمها، فلا يكون سببًا لسجود السهو، ولأن الصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، والمنافي لها إنما هو كلام الناس، وأما الذكر فلا ينافيها، ولهذا قال النبي كما في حديث معاوية بن الحكم: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن) فإذا نُقِل ذكر قولي إلى غير محله، لم يكن هذا منافيًا للصلاة؛ لأنه مشروع فيها في الجملة.

• دليل من قال: يستحب السجود:

الدليل الأول:

(ح-٢٦١٧) ما رواه مسلم، قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا ابن إدريس، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله، قال: صلى بنا رسول الله خمسًا، فلما انفتل توشوش القوم

<<  <  ج: ص:  >  >>