للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يستحب له السجود، وهو أحد القولين في مذهب المالكية نص عليه المالكية فيمن كرر أم القرآن، أو قدمها على التكبير في صلاة العيدين، وقال به الشافعية في الأصح، والحنابلة في الأصح، فيمن أتى بقول مشروعٍ في غير موضعه غير السلام مطلقًا عند الشافعية، وبقيد السهو عند الحنابلة (١).


(١) نص عليه المالكية فيمن كرر أم الكتاب، وهو ظاهر قول مالك في كتاب الصلاة الثاني من المدونة: إذا قدم أم القرآن على التكبير في صلاة العيدين، انظر: مواهب الجليل (٢/ ٢٦)، مناهج التحصيل (١/ ٤٧٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٩٦).
وقال الشيرازي الشافعي في التنبيه: (ص: ٣٦): «أو قرأ في غير موضع القراءة؛ سجد للسهو».
قال في تحرير الفتاوى (١/ ٢٩٩): «وتعبير (التنبيه) يتناول قراءة بعض (الفاتحة)، وأيضًا: فمقتضى كلامه: السجود، ولو لم يكن المقروء ركنًا؛ ك (سورة الإخلاص) مثلًا، وبه صرح في (شرح المهذب)».
قال في المنهاج (ص: ٣٣): «ولو نقل ركنا قوليًّا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح، ويسجد لسهوه في الأصح». وقوله: (في الأصح) إشارة إلى القول المرجوح، وأشرت إليه في القول السابق.
ولو قال: (ولو نقل ذكرًا قوليًا) ليشمل الركن وغيره لكان أولى.
ولذلك قال زكريا الأنصاري في اختصاره للمنهاج وشرحه فتح الوهاب (١/ ٦٣): «ولنقل مطلوب قولي نقله إلى غير محله … فيسجد له، سواء أنقله عمدًا أو سهوًا؛ لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة .... وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من تعبيره بنقل ركن قولي، ومن تقييده السجود بالسهو … » إلخ
وقال في مغني المحتاج (١/ ٤٣٠): «ومنها ما لو قرأ غير الفاتحة كسورة الإخلاص عمدًا
أو سهوًا في غير محل القراءة، فإنه يسجد للسهو كما في المجموع».
وقال في تحفة المحتاج (٢/ ١٧٦): «لو بسمل أول التشهد، أو صلى على الآل بنية أنه ذكر التشهد الأخير سجد للسهو».
فالتنصيص على الركن قصد منه المثال، وليس التخصيص.
وقال ابن الملقن في الأشباه والنظائر (١/ ٢٤٣): «إذا نقل ركنًا قوليًّا كفاتحة في ركوع … فيسجد لسهوه في الأصح، ولو لم يكن المقروء ركنًا كسورة الإخلاص مثلًا يسجد له، وصرح به في شرح المهذب، ونقله القاضي أبو الطيب، وغيره من العراقيين، وحكى الماوردي فيه وجهين، ومقتضى ما في (شرائط الأحكام) لابن عبدان: أن إلحاق التسبيح في القيام بذلك أيضًا وجهان. أحدهما: لا، كسائر ما لا يبطل عمده. وأصحهما: يسجد».
وانظر: المجموع (٤/ ١٢٦)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٠٨)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ٢١٣)، منهاج الطالبين (ص: ٣٣)، تحفة المحتاج (٢/ ١٧٦، ١٧٧)، نهاية المحتاج (٢/ ٧٤)، غاية المنتهى (١/ ١٨٥)، المغني (٢/ ٢٤)، الفروع (٢/ ٣١٧)، الإنصاف (٢/ ١٣١، ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>