للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م- ٨٨٧] إذا زاد المصلي قولًا من جنس الأقوال المشروعة في الصلاة ساهيًا، إما كررها، وإما ذكرها في غير موضعها المشروع، فهل يسجد للسهو؟

فقيل: إذا زاد قولًا في غير موضعه، أو سكوتًا وجب عليه سجود السهو، إن تسبب في تأخير فرض، أو واجب، ولم يكن المحل موضعًا للزيادة.

فلو قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو، لأنه تسبب في تأخير القيام، وهو ركن، ولو تشهد في قيامه قبل الفاتحة، فلا سهو عليه في الأصح؛ لأن ما قبل الفاتحة محل للثناء، والتشهد منه، ولو قرأ التشهد بعد الفاتحة سجد للسهو؛ لأنه تسبب في تأخير الواجب، وهو ضم السورة إلى الفاتحة، وهي من واجبات الصلاة عندهم.

ولو زاد على التشهد الأول ساهيًا، فصلى على النبي سجد للسهو، لا لأجل خصوص الصلاة، بل لتأخير القيام إلى الثالثة، وهو ركن، وليس هذا خاصًا بالزيادة، بل لو سكت حتى تأخر عن الفرض وجب عليه سجود السهو، وهذا مذهب الحنفية (١).

قال ابن عابدين: «ويدخل في الزيادة السكوت؛ حتى لو شك، فتفكر، سجد للسهو» (٢).

وقيل: لا سجود عليه، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، وقول مرجوح عند الشافعية والحنابلة (٣).


(١) جاء في المحيط البرهاني (١/ ٥٠٤): «وإذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو».
وجاء في البحر الرائق (٢/ ١٠٥):» ومنها لو كرر الفاتحة في الأوليين فعليه السهو؛ لتأخير السورة، ومنها لو تشهد في قيامه بعد الفاتحة لزمه السجود، وقبلها لا على الأصح؛ لتأخير الواجب في الأول وهو السورة، وفي الثاني: محل الثناء، وهو منه».
انظر: البحر الرائق (١/ ٣٤٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٣)، الدر المختار (ص: ٧١)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٠، ٥١١) و (٢/ ٨١)، فتح القدير (١/ ٥٠٢).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٠).
وقال ابن عابدين أيضًا في الصفحة نفسها: «والظاهر أن منه قراءة التشهد بعد السجدة الثانية بلا تأخير، حتى لو رفع من السجدة، وقعد ساكتًا يلزمه السهو، ومنه يعلم ما يفعله كثير من الناس حين يمد المبلغ تكبير القعدة، فلا يشرعون بقراءة التشهد إلا بعد سكوته فليتنبه».
(٣) قال مالك كما في المدونة (١/ ١٦٤): «وإن قرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وسورة في كل ركعة ساهيًا فلا سهو عليه».
وقال ابن رشد في المقدمات (١/ ١٩٨): وإن كان في الأقوال -يعني الزيادة- … فأما إن كان من
جنس أقوال الصلاة، فاختلف فيه، هل فيه سجود السهو أم لا؟ على قولين، وذلك مثل أن يقرأ سورة مع أم القرآن في الركعتين الأخيرتين، أو يذكر الله فيما بين السجدتين، وما أشبه ذلك».
وقال ابن جزي في القوانين (ص: ٥٢): «في زيادة القول: إن كان سهوًا من جنس أقوال الصلاة فمغتفر».
وجاء في التاج والإكليل (٢/ ٢٩٩): «قال مالك: قرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وسورة في كل ركعة سهوًا، فلا سجود».
وانظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٨٦، ٤٨٧)، شرح التلقين (١/ ٥٤٢)، شرح زروق على الرسالة (٢/ ٣٨، ٢٥٦).
وقال الشافعية في أحد القولين، والحنابلة في أحد القولين: إن أتى بقول مشروع في غير موضعه لم يسجد للسهو خلافًا للأصح عندهما. انظر العزو إليهما في الحاشية التالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>