وجاء في البحر الرائق (٢/ ١٠٥):» ومنها لو كرر الفاتحة في الأوليين فعليه السهو؛ لتأخير السورة، ومنها لو تشهد في قيامه بعد الفاتحة لزمه السجود، وقبلها لا على الأصح؛ لتأخير الواجب في الأول وهو السورة، وفي الثاني: محل الثناء، وهو منه». انظر: البحر الرائق (١/ ٣٤٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٣)، الدر المختار (ص: ٧١)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٠، ٥١١) و (٢/ ٨١)، فتح القدير (١/ ٥٠٢). (٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٠). وقال ابن عابدين أيضًا في الصفحة نفسها: «والظاهر أن منه قراءة التشهد بعد السجدة الثانية بلا تأخير، حتى لو رفع من السجدة، وقعد ساكتًا يلزمه السهو، ومنه يعلم ما يفعله كثير من الناس حين يمد المبلغ تكبير القعدة، فلا يشرعون بقراءة التشهد إلا بعد سكوته فليتنبه». (٣) قال مالك كما في المدونة (١/ ١٦٤): «وإن قرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وسورة في كل ركعة ساهيًا فلا سهو عليه». وقال ابن رشد في المقدمات (١/ ١٩٨): وإن كان في الأقوال -يعني الزيادة- … فأما إن كان من جنس أقوال الصلاة، فاختلف فيه، هل فيه سجود السهو أم لا؟ على قولين، وذلك مثل أن يقرأ سورة مع أم القرآن في الركعتين الأخيرتين، أو يذكر الله فيما بين السجدتين، وما أشبه ذلك». وقال ابن جزي في القوانين (ص: ٥٢): «في زيادة القول: إن كان سهوًا من جنس أقوال الصلاة فمغتفر». وجاء في التاج والإكليل (٢/ ٢٩٩): «قال مالك: قرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وسورة في كل ركعة سهوًا، فلا سجود». وانظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٨٦، ٤٨٧)، شرح التلقين (١/ ٥٤٢)، شرح زروق على الرسالة (٢/ ٣٨، ٢٥٦). وقال الشافعية في أحد القولين، والحنابلة في أحد القولين: إن أتى بقول مشروع في غير موضعه لم يسجد للسهو خلافًا للأصح عندهما. انظر العزو إليهما في الحاشية التالية.