للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واختلفوا في اشتراط ألا يتكلم:

فقال الحنفية والحنابلة: يشترط ألا يتكلم مطلقًا، فإن تكلم امتنع البناء (١).

وقال المالكية: يشترط ألا يتعمد الكلام (٢).

وقال الشافعية: يبني إن كان الكلام يسيرًا، وهو نص المدونة (٣).

وقيل: يبني إن كان يسيرًا لمصلحة الصلاة، وإلا استأنف، وهو رواية عن


(١) انظر في مذهب الحنفية: اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ٢٦٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٨، ١٦٩)، فتح القدير (١/ ٥١٦)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩١)، نور الإيضاح (ص: ٩٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٧٢)، مراقي الفلاح (ص: ١٨٢)، البحر الرائق (١/ ٣٩١).
وجاء في منتهى الإرادات (١/ ٢٢٥): «فإن ذكر من سلم قبل إتمامها سهوًا أنه لم يتمها قريبا عرفًا، ولو خرج من المسجد نصًا .... أتمها وسجد لسهوه … وإلا أي لم يذكر سهو قريبًا بأن طال الزمن عرفًا بطلت … أو أحدث بطلت … أو تكلم مطلقًا: أي إمامًا كان أو غيره، عمدًا أو سهوًا أو جهلًا، طائعًا أو مكرهًا، فرضًا أو نفلًا لمصلحتها، أو لا، في صلبها أو بعد سلامه سهوًا، واجبًا كتحذير نحو ضرير، أو لا بطلت».
(٢) قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢٩٣): «المصلي إذا ترك ركنًا من الصلاة سهوًا، وطال الفصل فإنها تبطل .... ومثل الطول بقية المنافيات: كحدث مطلقًا، أو أكل، أو شرب، أو كلام عمدًا».
وقيد الكلام بالعمد، والمقصود به ما قاله صاحب الطَّرَّاز نقلًا من الذخيرة (٢/ ١٤٢): «فلو ذكر بالقرب، فتكلم بعد ذلك لم يبن؛ لأنه كلام بغير سهو».
وانظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٤٩)، شرح الخرشي (١/ ٣٣٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٩١)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٢٨٢).
(٣) جاء في المدونة (١/ ١٩٤): «قال مالك في الرجل يسلم من ركعتين ساهيًا، ثم يلتفت، فيتكلم، قال: إن كان شيئا خفيفًا رجع، فبنى، وسجد سجدتي السهو، قال: وإن كان متباعدًا ذلك أعاد الصلاة».
وفي التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٧٤): ومن سلم من اثنتين ساهيًا، ثم تكلم بنى فيما قرب … وإن تباعد أو خرج من المسجد ابتدأ.
وانظر: التاج والإكليل (٢/ ٣١١)، الثمر الداني في شرح رسالة القيرواني (ص: ١٧٧)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦٤٠).
وجاء في مغني المحتاج (١/ ٤٣٥): «فلو تذكر بعده -يعني بعد السلام- أنه ترك ركنًا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل، ولم يطأ نجاسة، وإن تكلم قليلًا واستدبر القبلة، وخرج من المسجد، وتفارق هذه الأمور وطء النجاسة؛ باحتمالها في الصلاة في الجملة».

<<  <  ج: ص:  >  >>