للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أحمد، مشى عليها في الإقناع وغيره (١).

وقيل: إن كان إمامًا بنى، وإن كان مأمومًا استأنف (٢).

واختلفوا في اشتراط عدم استدبار القبلة:

فقال محمد بن الحسن: «يبني إن لم يستدبر القبلة» (٣).

وقال المالكية: «ولم يستدبر القبلة عامدًا» (٤).

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: «يبني، وإن استدبر القبلة» (٥).


(١) الإقناع (١/ ١٣٩)، كشاف القناع (٢/ ٤٧٨)،.
(٢) مسائل أحمد رواية أبي الفضل (١١٩٣، ١١٩٤)، مسائل ابن هانئ للإمام أحمد (٣٧٩)، التعليقة للقاضي أبي يعلى (١/ ٢٠٧).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٦٨)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩١).
(٤) وقال الزرقاني في شرحه على خليل (١/ ٤٤٩) والخرشي (١/ ٣٣٣) بعد أن بَيَّنا أن طول الفصل يمنع من البناء، قالا: ومثل الطول حصول مانع كالحدث، وكذا إن تكلم، أو لابس نجاسة، أو استدبر القبلة عامدًا، قاله ابن هارون». اه
وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٨٦): «لو تكلم أو لمس نجاسة، أو استدبر القبلة عامدًا كان حكم ذلك حكم الطول»
وقوله: (عامدًا) احتراز من الانحراف عن القبلة ساهيًا أنه في صلاة.
وقال الدسوقي في الشرح الكبير (١/ ٢٩٣): «ومثل الطول بقية المنافيات كحدث مطلقًا، أو أكل، أو شرب، أو كلام عمد».
ولم يذكر الانحراف عن القبلة، وكرر ذلك في موضع آخر (١/ ٢٩٥)، فهل قصد بذكر الحدث والأكل والشرب والكلام التمثيل، وليس الحصر، فيكون ترك ذكره الانحراف عن القبلة اقتصارًا، وليس نفيًا لحكمه، لقوله: (ومثل الطول) أو أنه ترك ذكر الانحراف عن القبلة قصدًا، فيكون هذا من باب الاختلاف في الانحراف عن القبلة، الظاهر الأول، الله أعلم.
(٥) بدائع الصنائع (١/ ١٦٨)، فتح القدير (١/ ٥١٦)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩١)، نور الإيضاح (ص: ٩٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٧٢)، مراقي الفلاح (ص: ١٨٢).
وقال مغني المحتاج (١/ ٤٣٥): «فلو تذكر بعده -يعني بعد السلام- أنه ترك ركنًا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل، ولم يطأ نجاسة، وإن تكلم قليلًا واستدبر القبلة، وخرج من المسجد، وتفارق هذه الأمور وطء النجاسة؛ باحتمالها في الصلاة في الجملة». وانظر: نهاية المحتاج (٢/ ٨٢)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٣٠)، الروض المربع (ص: ١٠٧)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٣٣٤)، المغني (٢/ ٢٦)، المبدع (١/ ٤٥٦)، المنهج الصحيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (١/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>