للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المالكية، وبه قال الليث، ومكحول، والضحاك، والأوزاعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والحسن بن حي، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية (١).

وقيل: ما لم ينتقض وضوؤه، وروي هذا الأخير عن ربيعة، ومالك» (٢).

واختلفوا في اشتراط بقائه في المسجد لصحة البناء:


(١) لم يذكر الحنفية مانعًا من البناء إلا الخروج من المسجد، والحدث، والكلام، والأكل والشرب، والقهقهة، ولم يشترطوا للبناء قرب الفصل.
انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦٨، ١٦٩)، فتح القدير (١/ ٥١٦)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩١)، نور الإيضاح (ص: ٩٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٧٢)، مراقي الفلاح (ص: ١٨٢)، البحر الرائق (١/ ٣٩١).
وانظر: قول المالكية في التوضيح لخليل (١/ ٤١١).
وانظر معه أيضًا المغني (٢/ ٤)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٤١٥، ٤١٦).
وقال ابن رجب في شرح البخاري (٩/ ٤١٠): «واختلفوا، هل يشترط للبناء على ما مضى من الصلاة أن يذكر مع قرب الفصل، أو لا يشترط ذلك، بل يبني، ولو ذكر بعد طول الفصل؟ على قولين: ....
الثاني: يبني، ولو طال الفصل، وهو قول مكحول، والأوزاعي، ويحيى الأنصاري، والحسن بن حي، ونقل صالح وغيره، عن أحمد ما يدل على ذلك أيضًا، وقال الليث: يبني ما لم ينتقض وضوؤه الذي صلى به تلك الصلاة، وفي حديث عمران بن حصين ما يدل على البناء مع طول الفصل. والله أعلم».
وانظر قول مكحول ومن ذكر معه من السلف في فتح الباري لابن رجب الحنبلي (٣/ ١٠٤)، (٩/ ٣٩٨، ٤١٠)، الشرح الكبير للمقنع (١/ ٦٧٣)، طرح التثريب (٣/ ١٧).
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٤٣): «تحديد ذلك بالمكان، أو بزمان لا أصل له في الشرع، لا سيما إذا كان الزمان غير مضبوط، فطول الفصل وقصره ليس له حد معروف في عادات الناس ليرجع إليه، ولم يدل على ذلك دليل شرعي، ولم يفرق الدليل الشرعي في السجود والبناء بين طول الفصل وقصره، ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه، بل قد دخل هو إلى منزله، وخرج السرعان من الناس كما تقدم، فقد علم أن ذلك السلام لم يمنع بناء سائر الصلاة عليها».
فقوله: (في السجود والبناء) هاتان مسألتان: أن يحتاج إلى إتمام صلاته، فهذه مسألة البناء، والمسألة الثانية: أن يسلم من صلاته، وقد أتمها، ونسي سجود السهو، فجمعهما ابن تيمية في قوله: (في السجود والبناء) ليعلم أن قوله في طول الفصل لا فرق فيه بين مسألة البناء، وبين مسألة إذا سلم ناسيًا سجود السهو حتى طال الفصل. والله أعلم. ومسألة نسيان سجود السهو سبق بحثها.
وقال في المبدع (١/ ٤٥٦): «فإن طال الفصل بطلت في قول الجمهور». اه
قلت: ويقابل قول الجمهور القول بعدم البطلان.
(٢) المفهم (٢/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>