وجاء في شرح المقدمة الحضرمية (ص: ٢١٥): «فإن تذكر يقيناً تَرْكَ ركن غير النية وتكبير التحرم بعد السلام، بنى على صلاته، إن قرب الفصل». وقال القاضي حسين في التعليقة (٢/ ٨٩٨): «يعود حكم الصلاة، ويلغو السلام؛ لأنه جزء من الصلاة، فلا يتأدى خارج الصلاة، فعلى هذا لو تكلم عامدًا، أو أحدث تبطل صلاته، وأيضًا لا يحتاج إلى تكبير». وانظر فتح العزيز (٤/ ١٨٢)، المجموع (٤/ ١٥٧). وانظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٤)، البيان للعمراني (٢/ ٣٢٣)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٣٧)، أسنى المطالب (١/ ١٩٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١٩٠، ١٩١)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٥). وذكر الحنابلة بأنه إذا سلم سهوًا، ثم ذكر قريبًا أتمها، وسجد للسهو، فإن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوس مع النية؛ لأن هذا القيام واجب للصلاة، ولم يأت به لها. انظر: كشاف القناع (١/ ٤٠٠)، المغني (٢/ ١٢)، المبدع (١/ ٤٥٦)، الإقناع (١/ ١٣٩)، غاية المنتهى (١/ ١٨٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٥١٨). (١) قال خليل في مختصره (ص: ٣٧): وبنى إن قرب، ولم يخرج من المسجد. اه ومفهوم الشرط: أنه إن بَعُدَ عرفًا، أو خرج من المسجد أعاد الصلاة. انظر: منح الجليل (١/ ٣١٧)، تحبير المختصر (١/ ٣٦٥)، شرح ابن ناجي التنوخي (١/ ١٨٦)، جواهر الدرر (٢/ ٢٣٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٩٤، ٢٩٥)، الخرشي (١/ ٣٣٧)، النوادر والزيادات (١/ ٣٧١)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٩٣، ٣٩٤)، البيان والتحصيل (١/ ٥٢٦)، تحبير المختصر (١/ ٣٦١)، الذخيرة (٢/ ١٤١، ١٤٢)، الدر الثمين (ص: ٣٥٠)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٢٩١، ٢٩٢). وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/ ٤٣٥)، تحفة المحتاج (٢/ ١٩٠، ١٩١)، أسنى المطالب (١/ ١٩٢)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٢)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٣٠)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٦١)، روضة الطالبين (١/ ٣٠٩، ٣١٧)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٣٧). وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٢/ ١٢)، المقنع (ص: ٥٥)، الإنصاف (٢/ ١٣٢)، الإقناع (١/ ١٣٩)، كشاف القناع (١/ ٣٩٩)، الروض المربع (ص: ١٠٧).