القول الثاني: يرجع بغير إحرام، حكاه ابن بشير، وابن حاجب اتفاقًا إذا قرب جدًّا. قال ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ١٠٤): ويبني بغير إحرام، إن قرب جدًّا اتفاقًا، وإلا فقولان. وانظر: مختصر خليل (ص: ٣٧)، مواهب الجليل (٢/ ٤٥)، التاج والإكليل (٢/ ٣٣٥)، الخرشي (١/ ٣٣٧، ٣٣٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٩٥) .. (٢) قال في حاشية الطحطحاوي (ص: ٤٧٣): «حاصل المسألة، أنه إذا سلم ساهيًا على الركعتين مثلًا، وهو في مكانه، ولم يصرف وجهه عن القبلة، ولم يأت بمناف، عاد إلى الصلاة من غير تحريمة، وبنى على ما مضى، وأتم ما عليه». وجاء في تحفة الفقهاء (١/ ٢١٧): «سلام الساهي لا يخرجه عن الصلاة». وقال ابن عابدين في منحة الخالق، حاشية على البحر الرائق (٢/ ١٢٠): «سلام الساهي لا يخرجه عن حرمة الصلاة». وجاء في بدائع الصنائع (١/ ١٦٤): «ولو سلم مصلي الظهر على رأس الركعتين على ظن أنه قد أتمها، ثم علم أنه صلى ركعتين، وهو على مكانه، يتمها، ويسجد للسهو: أما الإتمام؛ فلأنه سلام سهو، فلا يخرجه عن الصلاة، وأما وجوب السجدة؛ فلتأخير الفرض: وهو القيام إلى الشفع الثاني، بخلاف ما إذا سلم على رأس الركعتين على ظن أنه مسافر، أو مصلي الجمعة، ثم علم، أنه تفسد صلاته؛ لأن هذا الظن نادر فكان سلامه سلام عمد، وأنه قاطع للصلاة». وانظر: البحر الرائق (٢/ ١٢٠)، المبسوط (١/ ٢٣٢)، النهر الفائق (١/ ٣٣٣)، نور الإيضاح =