الجلوس، والإشارة بالإصبع إلى غيرها من الأفعال التي لا يشرع لتركها سجود السهو في أصح قولي العلماء، فلم يثبت في السنة سجود السهو لترك سنة فعلية، إلا ما جاء في ترك جلسة التشهد الأول وجاء تركها مقرونًا بترك التشهد الأول، وهو سنة قولية، على الصحيح كالجلوس له، والله أعلم.
• الراجح:
بعد المرور على أدلة المذاهب، أجد أن الفقهاء يتفقون على السجود للسهو في حال ترك التشهد الأول وجلسته، وما عداه فلا تجدهم يتفقون عليه، مما يدل على أن المسألة ليس فيها نص يمكن الاعتماد عليه، فمن اقتصر في سجوده للسهو على ترك التشهد الأول كان أسعد بالدليل.
وإذا اختلف الفقهاء في السجود لسنة، وكان السجود غير واجب، والسنة ليست من الوضوح بحيث يكون للعبد حجة إذا سجد، كان الاحتياط في ترك السجود أولى، لأن من ترك السجود لا تثريب عليه، ومن سجد فقد اختلف في صحة صلاته، وكون العبد يخرج من صلاته، والعلماء متفقون على صحتها خير له من الخروج منها، وهم مختلفون في صحة فعله، والله أعلم.