للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال المالكية في المشهور، لا شيء عليه، على خلاف بينهم في الإعادة (١).

وقال خليل: (سن لسهو) قال في لوامع الدرر: «احترز به عن العمد، فإنه لا سجود في ترك السنة المؤكدة عمدًا، وهل تبطل أم لا، قولان» (٢).

وقيل: ترك السنن المؤكدة عمدًا لا يبطل الصلاة، وتجبر بالسجود وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، ويطلقون عليها اصطلاحًا (سنن الأبعاض) وهو قول في مذهب المالكية، رجحه اللخمي، وقول في مذهب الحنابلة حكاه صاحب الإنصاف وغيره، وقال به المالكية فيما إذا أطال بمحل لم يشرع تطويله كتطويل الرفع من الركوع (٣).


(١) اختلف المالكية في ترك السنة عمدًا،
فقيل: لا شيء عليه.
وقيل: يسجد للسهو، رجحه اللخمي.
والقائلون بأنه لا شيء عليه اختلفوا في إعادة الصلاة:
فقيل: لا إعادة عليه، وهذا يوافق مذهب الحنفية والحنابلة.
وقيل: يعيد في الوقت. وهذان القولان فرع عن القول بصحة الصلاة.
وقيل: يعيد أبدًا، وهو فرع عن القول ببطلانها.
انظر: شرح التلقين للمازري (٢/ ٦١٥)، والتبصرة للخمي (٢/ ٥١٢).
وجاء في مواهب الجليل (٢/ ١٥): «وأما السنن إذا تركها عمدًا فلا سجود أيضًا، واختلف هل تبطل الصلاة بتركها أم لا». وانظر: لوامع الدرر (٢/ ٢١٦)، شرح الخرشي (١/ ٣٣٨).
(٢) لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٢١٦).
(٣) جاء في حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨): إذا ترك الفاتحة كلها أو بعضها عمدًا فعلى وجوبها في الجل، قيل: تبطل الصلاة؛ لأنه ترك سنة شهرت فرضيتها … وقيل: لا تبطل، ويسجد قبل السلام، وعليه اللخمي، وهو ضعيف؛ إذ المعتمد: أنه لا سجود للعمد».
وجاء في الفواكه الدواني (١/ ٢١٨): «التقييد بالسهو في هذا الباب بالنظر للغالب، فلا ينافي أنه يطلب السجود للعمد، كطول بمحل لم يشرع به التطويل كالرفع من الركوع، والجلوس بين السجدتين».
ويلزم من تطويل الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين ترك سنة التخفيف فيهما، فإذا تركه عمدًا سجد للسهو، وهذا هو الموضع الوحيد الذي يشرع السجود لتركه عمدًا عند المالكية.
وانظر: التفريع (١/ ٩٥)، التبصرة للخمي (٢/ ٥١٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣١٢)، مواهب الجليل (٢/ ٢٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٨)، الوسيط في المذهب (٢/ ١٨٧)، المجموع (٤/ ١٢٦)، تحفة المحتاج (٢/ ١٧٣)، الإنصاف (٢/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>