للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد ذكر الدسوقي أن القول بوجوب السجود جاء مراعاة للخلاف للقول بوجوبه (١).

ومراعاة الخلاف أصل عند المالكية.

ولو قيل: إنهم نزلوا تكرار الترك ثلاثًا بمنزلة ملازمة الترك للسنن المؤكدة فإن تارك السنن المؤكدة المتكررة آثم عند بعض السلف، كما لو لازم ترك الوتر، أو ركعتي الفجر، فكان ابن القاسم ينزل السجود القبلي عن ثلاث سنن منزلة الفرض، فإذا تعمد ترك ثلاث سنن بطلت صلاته، وسهوًا يوجب السجود.

وعلى كل حال فالقول بإبطال العبادة بترك السنة عمدًا لا يعرف إلا للمالكية، وهو محل اختلاف في المذهب، والله أعلم.

• دليل الشافعية في مشروعية سجود السهو إذا ترك بعض السنن عمدًا:

سجود السهو ثبت في حق الساهي، وهذا لا يمنع منه في العمد؛ إلا لو جاء نهي من الشارع عن السجود في حال العمد؛ لأن السجود شرع لجبر الخلل، وهو يستوي فيه السهو والعمد؛ ولأن المتعمد أحوج إلى الجبر من الساهي.

• ويناقش:

بأن تارك السنة عمدًا ليس معذورًا، والجبر إنما ورد في السهو، والأصل في العبادات المنع، والله أعلم.

• دليل من فرق بين السنن الفعلية والسنن القولية:

السنن الفعلية جزء من أبعاض الصلاة فهي آكد من السنة القولية، ولهذا كانت أغلب أفعال الصلاة من قيام وركوع وسجود أركانًا، وأما الأقوال فأكثرها محسوب من السنن، وإنما يتفقون على ركنية التحريمة، والقراءة، والباقي سنن على الصحيح.

• ونوقش هذا:

بأن هذا القول ضعيف، فإن بعض السنن الفعلية من السنن الخفيفة التي لا يشرع السجود لتركها على الصحيح، كرفع الأيدي مع تكبيرة الافتتاح، ورفعها مع تكبير الركوع والرفع منه، وتمكين اليدين من الركبتين حال الركوع، واستواء الظهر حال الركوع، وتقديم الركبتين عند الهوي للسجود، وبسط الكفين على الفخذين في


(١) انظر: حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣٣٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>