للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سجود السهو إذا تركها سهوًا، فانتقضت القاعدة.

الدليل الثالث:

سجود السهو واجب عند الحنفية، ولا يجبر المسنون بما هو أعلى منه بخلاف الواجب؛ فالشيء يجبر بمثله.

• ويناقش:

القول بأن سجود السهو لا يقع إلا واجبًا، هذا استدلال في محل النزاع، فأين الدليل على أن سجود السهو لا يكون مسنونًا، فالذين قالوا بالسجود لتعويض السنن يرون سجود السهو سنة، إما مطلقًا كالمالكية والشافعية، وإما في حال كان عن ترك مسنون.

• دليل من قال: يشرع السجود لترك بعض السنن:

الدليل الأول:

(ح-٢٦١٣) روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن الأعرج،

عن عبد الله بن بحينة ، أنه قال: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك (١).

وجه الاستدلال:

قال النووي: «ورد التوقيف في التشهد الأول وجلوسه، وقسنا باقيها -أي: باقي السنن- عليه؛ لاستواء الجميع في أنها سنن متأكدة» (٢).

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

حكم التشهد الأول مختلف فيه، فالمالكية والشافعية وبعض الحنفية، ورواية عن أحمد يعتبرونه من السنن، والحنفية والحنابلة في المعتمد يلحقونه بالواجبات، فهذا الدليل إنما يلزم من يرى التشهد الأول من السنن، وهي مسألة خلافية.


(١) صحيح البخاري (١٢٢٥)، وصحيح مسلم (٨٧ - ٥٧٠).
(٢) المجموع (٤/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>