الأصل في العبادات المنع، وليس هناك سنة في الباب يمكن الاحتجاج بها، وسجود السهو زيادة في الصلاة، لا يجوز إلا بتوقيف، من نص، أو إجماع.
• ونوقش من أكثر من وجه:
الوجه الأول:
من ذهب إلى مشروعية السجود لترك السنة له أدلة خاصة، كالسجود لترك التشهد، وله أدلة عامة كحديث:(من زاد أو نقص فليسجد سجدتين).
وحديث:(إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) وغيرها من الأدلة التي سوف آتي على ذكرها ومناقشة ثبوتها في أدلة القول الآخر.
الوجه الثاني:
قولكم: السجود زيادة في الصلاة … إلخ فيقال: لا مانع من زيادة السجود في الصلاة إذا وجد مقتضيه، سواء أكان المقتضي واجبًا أم مسنونًا، قياسًا على سجود التلاوة، فإنه سنة، وفعله في الصلاة لا يفسدها.
الدليل الثاني:
كل ما يوجب عمده بطلان الصلاة فسهوه يوجب سجود السهو، والسنة تركها عمدًا لا يبطل الصلاة، فتركها سهوًا لا يقتضي سجود السهو.
• ويناقش من وجهين:
الوجه الأول:
ترك السنة لا يوجب السجود، هذا مسلم، إلا أن نفي الوجوب لا يلزم منه نفي الاستحباب.
الوجه الثاني:
يجب أن تكون القاعدة مطردة حتى يمكن الاحتجاج بها؛ لأنها ليست نصوصًا شرعية، خاصة إذا كانت هذه القواعد مختلفًا فيها، وهذه القاعدة ليست مطردة حتى عند الحنفية، وهم من تفرد بنفي مشروعية السجود مطلقًا لترك السنن، فالتشهد الأول وكذا جميع واجبات الصلاة تركها عمدًا عند الحنفية لا يبطل الصلاة، ويشرع