للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في الإقناع: «ولا يشرع السجود لترك سنة، ولو قولية، وإن سجد فلا بأس نصًا» (١).

وقال في غاية المنتهى: «وهو إما مباح، كترك سنة، أو مسنون، كإتيان بقول مشروع في غير موضعه، سهوًا، كقراءته سورة في الأخيرتين، أو قاعدًا، أو ساجدًا، وتشهده قائمًا» (٢).

فقول الحنابلة: (وتشهده قائمًا): التشهد عند الحنابلة إن كان الأخير فهو فرض، وإن كان الأول فهو واجب، فدل على أنه لا فرق بين الركن وغيره.

وقيل: يسن السجود إذا ترك سنة فعلية، وهو قول في مذهب المالكية (٣).

هذه هي أقوال فقهائنا واختلافهم في اعتبار ترك السنن سببًا لسجود السهو، وملخصه:

قيل: لا يسجد مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، وبه قال المالكية والشافعية في بعض السنن، يسميها المالكية: فضائل وذلك في كل سنة ليست مؤكدة، ويسميها الشافعية: هيئات في مقابل ما يسمونه أبعاضًا.

وقيل: يسن السجود مطلقًا، وهو قول قديم للشافعية.

وقيل: يسن سجود السهو في ترك بعض السنن، وبه قال المالكية والشافعية على خلاف بينهم في تعيينها، ويسميها المالكية سننًا مؤكدة، ويسميها الشافعية: أبعاضًا، وعددها ست عند الشافعية، وثمان عند المالكية، لا يتفقون على شيء منها إلا على التشهد الأول وجلسته، وما عداهما فهم مختلفون في السجود لتركها.

وانفرد الشافعية باعتبار ترك السنة عمدًا سببًا لسجود السهو.

وانفرد المالكية في القول بوجوب السجود إذا ترك ثلاث سنن.

وانفرد الحنابلة باعتبار السجود لترك السنة سهوًا من قبيل المباح إلا أن يأتي بذكر قوليٍّ مشروعٍ في غير موضعه فيستحب وفاقًا للشافعية.


(١) الإقناع (١/ ١٣٦).
(٢) غاية المنتهى (١/ ١٨٥).
(٣) تحبير المختصر لبهرام (١/ ٣٦١)، جامع الأمهات (ص: ١٠٢)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ١٣١)، التوضيح لخليل (١/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>