قال في تحرير الفتاوى (١/ ٢٩٩): «وتعبير (التنبيه) يتناول قراءة بعض (الفاتحة)، وأيضًا: فمقتضى كلامه: السجود، ولو لم يكن المقروء ركنًا؛ ك (سورة الإخلاص) مثلًا، وبه صرح في (شرح المهذب)». قال في المنهاج (ص: ٣٣): «ولو نقل ركنا قوليًّا كفاتحة في ركوع أو تشهد، لم تبطل بعمده في الأصح، ويسجد لسهوه في الأصح». ولو قال: (ولو نقل ذكرًا قوليًا) ليشمل الركن وغيره لكان أولى. قال في مغني المحتاج (١/ ٤٣٠): «ومنها ما لو قرأ غير الفاتحة، كسورة الإخلاص عمدًا، أو سهوًا في غير محل القراءة، فإنه يسجد للسهو، كما في المجموع». وقال في تحفة المحتاج (٢/ ١٧٦): «لو بسمل أول التشهد، أو صلى على الآل بنية أنه ذكر التشهد الأخير، سجد للسهو». فالتنصيص على الركن إنما قصد منه المثال، وليس التخصيص. وقال ابن الملقن في الأشباه والنظائر (١/ ٢٤٣): «إذا نقل ركنًا قوليًّا كفاتحة في ركوع … فيسجد لسهوه في الأصح، ولو لم يكن المقروء ركنًا كسورة الإخلاص مثلًا يسجد له، وصرح به في شرح المهذب، ونقله القاضي أبو الطيب، وغيره من العراقيين، وحكى الماوردي فيه وجهين، ومقتضى ما في (شرائط الأحكام) لابن عبدان: أن إلحاق التسبيح في القيام بذلك أيضًا»؟ وجهان. أحدهما: لا، كسائر ما لا يبطل عمده. وأصحهما: يسجد». وانظر: المجموع (٤/ ١٢٦)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٠٨)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ٢١٣)، منهاج الطالبين (ص: ٣٣)، تحفة المحتاج (٢/ ١٧٦، ١٧٧)، غاية المنتهى (١/ ١٨٥)، المغني (٢/ ٢٤)، الفروع (٢/ ٣١٧)، الإنصاف (٢/ ١٣١، ١٣٢). (٢) المهذب (١/ ١٧١). (٣) الفروع (٢/ ٣١٧)، الإنصاف (٢/ ١٣١، ١٣٢)، الإقناع (١/ ١٣٦)، المقنع (ص: ٥٥)، المبدع (١/ ٤٥٥)، منتهى الإرادات (١/ ٢٢٥)، المقنع (ص: ٥٥)، المحرر (١/ ٤١)، كشاف القناع ط وزارة العدل (٢/ ٤٥٩).