للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشافعية: السنن أبعاض وهيئات، فإذا ترك ما اصطلح على تسميته أبعاضًا استحب له السجود، ولا يسجد لما يسميه الشافعية: هيئات (١).

وقيل: يسجد لترك كل مسنون، ذِكْرًا كان أو فعلًا، وهو قول قديم عند الشافعية، ووصفه النووي بالشذوذ (٢).

وقيل: إذا أتى بذكر قوليٍّ مشروع ركنًا كان أو غيره في غير موضعه غير السلام


(١) قال إمام الحرمين نقلًا من فتح العزيز (٣/ ٢٥٦): «وليس في تسميتها أبعاضًا توقيف، ولعل معناها: أن الفقهاء قالوا: يتعلق السجود ببعض السنن دون البعض، والتي يتعلق بها السجود أقل مما لا يتعلق، ولفظ البعض في أقل قسمي الشيء أغلب إطلاقًا، فلذلك سميت هذه الأبعاض.
وذكر بعضهم: أن السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها، وجاوز حد سائر السنن، وبذلك القدر من التأكيد شاركت الأركان، فسميت أبعاضاً تشبيهًا».
وكون التسمية جاءت من نسبة البعض إلى بقية السنن أقوى من نسبة الأبعاض إلى الصلاة، فيكون فيها شبهًا بالأركان، لتقديم إمام الحرمين المعنى الأول في الذكر، ولأن بعض السنن لا يمكن أن يكون فيه شبه بالأركان، كترك القنوت في صلاة الوتر، وترك الصلاة على النبي فإنه ملحق بأذكار الصلاة، فليس فيهما شبه بالأركان، وكيف يكون فيهما شبه، وتركهما عمدًا لا يبطل الصلاة، والله أعلم.
والسنن التي يسن سجود السهو عند الشافعية، سواء أتركها عمدًا أم سهوًا ستة:
١ - القنوت في الصبح، وفي الوتر في النصف الثاني من رمضان.
٢ - القيام للقنوت.
٣ - التشهد الأول.
٤ - الجلوس له.
٥ - الصلاة على النبي في التشهد الأول.
٦ - الجلوس لها.
انظر: التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٩٥)، التهذيب (٢/ ١٤٩)، منهاج الطالبين (ص: ٣٣)، المجموع (٤/ ١٢٥)، تحفة المحتاج (٢/ ١٧٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٨)، الوسيط (٢/ ٨٧)،
(٢) المجموع (٤/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>