للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م- ٨٨٣] اختلف الفقهاء في مشروعية سجود السهو لترك السنن في الصلاة سهوًا بعد اتفاقهم على السجود لترك التشهد الأول وجلسته، على خلاف بينهم في حكم التشهد، أهو من السنن، أم هو من الواجبات:

فقيل: لا يشرع السجود لترك سنة مطلقًا، من غير فرق بين السنن المؤكدة، وغيرها، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: يشرع السجود، وهو مذهب الجمهور، على خلاف بينهم في جنس السنن التي يشرع السجود لتركها.

فقال المالكية: السنن: قسمان: مؤكدة، وخفيفة، وتسمى فضيلة، فإن ترك سنة مؤكدة سهوًا، أو سنتين خفيفتين استحب له السجود، لا سنة واحدة خفيفة، فإن سجد لها بطلت صلاته، إلا أن يقع تركها مصاحبًا لزيادة، كما لو قام إلى خامسة في صلاته، فإن ترك ثلاث سنن فأكثر وجب السجود (٢).


(١) المبسوط (١/ ٢٢٠)، فتح القدير (١/ ٥٠٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٧)، البحر الرائق (٢/ ١٠٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٩١)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٦٠).
(٢) يقول الخرشي في شرحه لخليل (١/ ٣٠٩): المصلي إذا نقص سنة مؤكدة داخلة الصلاة سهوًا، كالزائد على أم القرآن، أو نقص سنة، ولو خفيفة، كتكبيرة مع زيادة كقيامه مع ذلك لخامسة، فإنه يسجد قبل سلامه سجدتين تغليبًا لجانب النقص على الزيادة على المشهور». اه
فلما جعلوا السجود قبل السلام علم أنهم اعتبروا نقص السنة الخفيفة سببًا للسجود؛ لأن الزيادة عندهم يسجد لها بعد السلام، والله أعلم.
وانظر: المقدمات الممهدات (١/ ١٦٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٣، ٢٧٤)، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (١/ ٣٧٧)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤١١، ٤٥١)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٧)، أسهل المدارك (١/ ٢٧١)، الثمر الداني (ص: ١٦٩).
والسنن المؤكدة التي يجبر تركها بسجود السهو عند المالكية هي:
١ - السورة مع الفاتحة.
٢ - الإسرار والجهر في موضعه.
٣ - التكبير عدا تكبيرة الإحرام.
٤ - قول سمع الله لمن حمده.
٥، ٦ - التشهد الأول، والجلوس له.
٧، ٨ - التشهد الأخير، والجلوس له.
وما عدا هذه الثمان من مستحبات الصلاة فهو معدود في الفضائل، قال ابن رشد في المقدمات (١/ ١٦٤) بعد أن ذكر السنن الثمان: «لا فرق بينها وبين المستحبات إلا في تأكيد فضائلها».
وقال في البيان والتحصيل (١٨/ ٥٩٤): «فضائل الصلاة أكثر من أن تحصى».
وقد ذكر كثيرًا منها ابن جزي في القوانين (ص: ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>