وأما على القول بأن الفاتحة ركن في الأكثر، فلو ترك قراءة الفاتحة كلها في ركعة من ثلاثية أو رباعية سهوًا سجد للسهو، وقد تكلمت على هذه المسألة.
• دليل من قال: يرجع ما لم يركع:
لعل قائل هذا القول يرى أن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع، وإذا فات الركوع فاتت الركعة، فمادام أن تارك التشهد لم يركع لم يحصل له درك الركعة فيمكنه الرجوع إلى التشهد، حتى إذا ركع، فقد أدرك الركعة، وامتنع الرجوع، والله أعلم.
• ويناقش:
بأن هذا اجتهاد في مقابل النص، فيكون فاسدًا.
• الراجح:
أن المصلي إذا انتصب قائمًا وشرع بالقراءة فلا يرجع؛ خاصة أن الراجح في التشهد أنه سنة، والقيام وقراءة الفاتحة من الأركان، فلا يدع الأركان من أجل سنة لم يتعمد تركها، فيمضي، ويسجد للسهو، وهو مقتضى حديث ابن بحينة، والسنة تفوت بفوات محلها، وأما الحكم بفساد صلاته إذا رجع فلم يتبين لي، وأسأل الله ﷾ أن يشرح صدري للحق فيها، والله أعلم.