للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا بد من الإتيان به إن كان يمكن تداركه، فإن فات بطلت الركعة، وأتى بركعة بدلها.

• دليل من قال: لا تفسد صلاته:

بالرجوع إلى التشهد الأول فقد رفض القيام، وما دون الركعة يقبل الرفض على قواعد الحنفية، ولهذا لو حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة، ولو قام في الظهر إلى خامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد؛ لأن ما دون الركعة يقبل الرفض، والركعة تتقيد عندهم بسجدة، وإنما الثانية تكرار، فإذا سجد لم تقبل الرفض عند الحنفية، وضم إليها ركعة أخرى، وانقلبت نفلًا.

والتعليل في المسألتين: أن ما دون الركعة يقبل الرفض (١).

وغاية ما ترتب على رجوعه زيادة قدر من القيام، ومثله لا يبطل الصلاة؛ لأن زيادة ما دون الركعة لا يفسدها عند الحنفية.

قال السرخسي في المبسوط: «ما دون الركعة يحتمل الرفض والركعة الكاملة لا تحتمله؛ ولأن زيادة ما دون الركعة لا يفسد الصلاة» (٢).

• دليل من قال: إن رجع قبل إتمام قراءة الفاتحة لم تبطل وإلا بطلت:

لعل مستند هذا القول راجع إلى أن الركن هو قراءة الفاتحة كلها، أما قراءة بعضها فلا يكون دَرَكًا للركن، ألا ترى أنه لو قرأ بعض الفاتحة، ونسي بعضها سجد للسهو عند المالكية، وصحت صلاته، ولو كان المتروك بمنزلة الفرض لما جبر بسجود السهو؛ لأن الأركان لا بد من الإتيان بها، ولا يجبرها سجود السهو.

جاء في تحبير المختصر: «المصلي إذا ترك آية من الفاتحة فإن صلاته صحيحة» (٣).

وهذا التوجيه تفريع على القول بأن الفاتحة ركن في كل ركعة، وهو مذهب المدونة (٤).


(١) انظر: الهداية للمرغيناني (١/ ٧٥).
(٢) المبسوط (٢/ ١٠٣).
(٣) تحبير المختصر (١/ ٢٨٧)، وانظر: متن الأخضري (ص: ٢٠)،.
(٤) سبق لنا مذهب المالكية في حكم قراءة الفاتحة، ولهم في حكمها أربعة أقوال:
فقيل: تجب في كل ركعة، وهو قول مالك في المدونة، وشهره ابن بشير، وابن الحاجب، وابن عبد الوهاب، وابن عبد البر، وهو أصح الأقوال في المذهب، وقال القرافي: هو ظاهر المذهب.
وقيل: تجب في الجل، وسنة في الأقل، فتجب في اثنتين من الثلاثية، وفي ثلاث من الرباعية،
في كل الركعات من الثنائية، وإليه رجع مالك.
وهذان القولان مشهوران عند المالكية، وفيه قولان آخران:
أحدهما: أنها تجب في ركعة، وسنة في الباقي.
الثاني: وقيل: واجبة في النصف، وسنة في الباقي.
انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨، ٢٣٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣١١، ٣١٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣، ٢١٤)، مواهب الجليل (١/ ٥١٩) و (٢/ ١٠٢)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢١)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>