(٢) المبسوط (٢/ ١٠٣). (٣) تحبير المختصر (١/ ٢٨٧)، وانظر: متن الأخضري (ص: ٢٠)،. (٤) سبق لنا مذهب المالكية في حكم قراءة الفاتحة، ولهم في حكمها أربعة أقوال: فقيل: تجب في كل ركعة، وهو قول مالك في المدونة، وشهره ابن بشير، وابن الحاجب، وابن عبد الوهاب، وابن عبد البر، وهو أصح الأقوال في المذهب، وقال القرافي: هو ظاهر المذهب. وقيل: تجب في الجل، وسنة في الأقل، فتجب في اثنتين من الثلاثية، وفي ثلاث من الرباعية، في كل الركعات من الثنائية، وإليه رجع مالك. وهذان القولان مشهوران عند المالكية، وفيه قولان آخران: أحدهما: أنها تجب في ركعة، وسنة في الباقي. الثاني: وقيل: واجبة في النصف، وسنة في الباقي. انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨، ٢٣٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣١١، ٣١٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣، ٢١٤)، مواهب الجليل (١/ ٥١٩) و (٢/ ١٠٢)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢١)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٤٦).