أحدهما: تفسد صلاته، وهذا يعني التحريم. وعلل ذلك بأنه رفض للركن بعد الشروع فيه لما ليس بفرض. وسبق ذكره في القول السابق. والثاني: لا تفسد صلاته، باعتبار الرجوع للتشهد ليس رفضًا للقيام، لأن غاية الأمر في الرجوع إلى القعدة الأولى، أن يكون زيادة قيام ما في الصلاة، وهو وإن كان لا يحلُّ لكنه بالصحة لا يَخلُّ؛ لما عرف أن زيادة ما دون الركعة لا تفسد الصلاة، إلا أن يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض، لكن قد يقال: المتحقق لزوم الإثم أيضا بالرفض، أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه، فيترجح بهذا البحث القول المقابل للمصحح. انظر: فتح القدير (١/ ٥٠٩)، البحر الرائق (٢/ ١٠٩)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٩٦)، مراقي الفلاح (ص: ١٨٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٦٧). (٢) حلية العلماء (٢/ ١٤٠)، البيان للعمراني (٢/ ٣٢٩).