للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: لا تفسد صلاته، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، ورجحه ابن الهمام، وهو قول في مقابل الأصح (١).

وقيل: يرجع ما لم يركع، وبه قال الحسن البصري (٢).

• دليل من قال: يحرم الرجوع وتفسد صلاته:

كل الأدلة التي استدل بها من قال: إذا انتصب قائمًا حرم الرجوع وبطلت صلاته قد استدل به من قال: يحرم الرجوع إذا شرع في القراءة، وقد ذكرت أدلتهم في المسألة السابقة فارجع إليها دفعًا للتكرار، وزادوا على ذلك: بأنه إذا تلبس بالقراءة فقد تلبس بركن مقصود، فيمتنع الرجوع، والتشهد إما سنة على الصحيح أو واجب، وكلاهما يفوت بالنسيان، ويجبر بسجود السهو، بخلاف الركن فإنه


(١) لم يتعرض الحنفية إلى حكم الرجوع بعد الشروع في القراءة، وإنما فرقوا بين الرجوع قبل الانتصاب قائمًا وبعده، والظاهر: أنه لا فرق في الحكم عندهم، وإلا لذكروه قيدًا. فالحكم معلق بالانتصاب قائمًا، وقد اختلفوا في الرجوع بعده على قولين:
أحدهما: تفسد صلاته، وهذا يعني التحريم. وعلل ذلك بأنه رفض للركن بعد الشروع فيه لما ليس بفرض. وسبق ذكره في القول السابق.
والثاني: لا تفسد صلاته، باعتبار الرجوع للتشهد ليس رفضًا للقيام، لأن غاية الأمر في الرجوع إلى القعدة الأولى، أن يكون زيادة قيام ما في الصلاة، وهو وإن كان لا يحلُّ لكنه بالصحة لا يَخلُّ؛ لما عرف أن زيادة ما دون الركعة لا تفسد الصلاة، إلا أن يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض، لكن قد يقال: المتحقق لزوم الإثم أيضا بالرفض، أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه، فيترجح بهذا البحث القول المقابل للمصحح. انظر: فتح القدير (١/ ٥٠٩)، البحر الرائق (٢/ ١٠٩)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٩٦)، مراقي الفلاح (ص: ١٨٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٦٧).
(٢) حلية العلماء (٢/ ١٤٠)، البيان للعمراني (٢/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>