قال السرخسي في المبسوط (١/ ٢٢٣): «وفي ظاهر الرواية: إذا لم يستتم قائمًا يعود، وإذا استتم قائمًا لا يعود». وقال الزيلعي في بدائع الصنائع (١/ ١٧١) «: فإن استتم قائمًا لا يعود». وظاهره كلامهما من غير فرق بين كونه شرع في القراءة أم لا. وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ١٠٩): ثم لو عاد في موضع وجوب عدمه، اختلفوا في فساد صلاته … ». وقال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٥٠٩): «الأصح أنها تفسد .... ». وقال في النهر الفائق (١/ ٣٢٦): « … فسدت على الأصح». وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ١٩٦): «ولو عاد إلى القعود تفسد صلاته على الصحيح». وقال في الجوهرة النيرة (١/ ٧٧): «لو عاد هنا بطلت صلاته … ». وقال في الدر المختار (ص: ٩٩): «فلو عاد إلى القعود بعد ذلك تفسد صلاته». وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٣٧٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٧)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٥)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٨٣)، مجمع الأنهر (١/ ١٥٠). واختار بعض المالكية بطلان الصلاة إذا رجع بعد انتصابه قائمًا، وهذا يعني فسادها من باب أولى إذا شرع في القراءة. قال خليل في التوضيح (١/ ٤٢٩): «الحالة الثالثة: أن يذكر بعد استقلاله فيتمادى اتفاقًا … واختلف إذا رجع عمدًا هل تبطل صلاته … والقول بالبطلان حكاه ابن الجلاب، عن عيسى بن دينار، ومحمد ابن عبد الحكم، وحكاه في النوادر عن محمد بن سحنون، وصححه مصنف الإرشاد». ونقل مثل ذلك زروق في شرحه على الرسالة (١/ ٣١٢). والقول ببطلان الصلاة إذا رجع فرع عن القول بتحريم الرجوع؛ لأنه يحرم على المصلي أن يفعل ما يؤدي إلى بطلان صلاته. وانظر مذهب الشافعية في: فتح العزيز (٤/ ١٥٦)، منهاج الطالبين (ص: ٣٣)، تحفة المحتاج (٢/ ١٧٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٣١)، نهاية المحتاج (٢/ ٧٧)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٧١)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٧١)، نهاية المطلب (٢/ ٢٤٩)، الوسيط (٢/ ١٩٠). وانظر رواية أحمد في كتاب الإنصاف (٢/ ١٤٤)، الفروع (٢/ ٣٢٣). (٢) جاء في شرح الزرقاني على المختصر (١/ ٤٥٧): «ولا تبطل إن رجع ولو عمدًا على المشهور كما في توضيحه، ولو استقل، بل ولو قرأ، إلا أن يتمها كما في طخ، وانظر ما المراد بتمامها هل الفاتحة فقط أو هي والسورة؟». [وقصد ب (طخ) الطخيخي، له حاشية على مختصر خليل، ت ٩٤٧ هـ]. ونقل ذلك العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ٣٣٩)، وقال: «الظاهر الفاتحة فقط؛ لأنها اللازمة». وجزم بأن المراد بالقراءة الفاتحة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (١/ ٢٩٦)، فقال: «مثل الرجوع بعد الاستقلال الرجوع بعد قراءة بعض الفاتحة، أما لو قرأها كلها ورجع فالبطلان». وتبعه الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٣٩٥)، وانظر: لوامع الدرر (٢/ ٢٩٦).