وقال ﷺ: من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار (١)، لما في القيام من التعظيم الذي لا يصرف إلا لله.
ولأن القيام بعد الركوع ركن، ولا قراءة فيه.
ولأن الأصل في الصلاة الأفعال، والأذكار تبع لها، فلو عجز عن الأفعال سقطت الصلاة، ولو عجز عن الأقوال لم تسقط، فالركوع والسجود والاعتدال منهما، والجلوس بين السجدتين كلها أركان في الصلاة، وأذكارها من السنن في قول جمهور أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، وقد تم بحث هذه المسائل في صفة الصلاة.
• دليل من قال: الرجوع واجب:
أن الجلوس للتشهد الأول جزء من ماهية الصلاة، فحقيقة الصلاة قيام، وركوع، وسجود، وقعود، فهذه أبعاض الصلاة التي تقوم عليها الماهية، والجلوس للتشهد أولى بالركنية من القول بركنية ما بين السجدتين؛ لأن الجلوس للتشهد مقصود لذاته، والجلوس بين السجدتين شرع للفصل بين السجدتين.
• ويناقش:
هذا نظر في مقابل النص، فهو نظر فاسد.
ولأن الأركان إذا تركت لابد من القيام بها، ولا يكتفى بجبرها بسجود السهو، فلما لم يرجع النبي ﷺ إلى التشهد الأول حين تركه، وصحت الركعة الثالثة والرابعة مع سقوطه كان ذلك دليلًا على عدم ركنيته.
• دليل من قال: الرجوع إلى التشهد جائز:
التشهد سنة، وليس بواجب، وتداركه جائز، والنبي ﷺ حين اختار الترك وعدم الرجوع للتشهد لم يأمر به أصحابه، ولم يوجه لهم نهي عن الرجوع للتشهد،
(١) رواه أبو داود الطيالسي (١٠٥٣)، وابن أبي شيبة (٢٥٥٨٢)، وأحمد (٤/ ٩١، ٩٣، ١٠٠)، والبغوي في الجعديات (١٤٨٢)، وعبد بن حميد (٤١٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٧٧)، وأبو داود (٥٢٢٩)، والترمذي (٢٧٥٥)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٣٥١) ح ٨١٩، ٨٢٠، ٨٢١، ٨٢٢، وغيرهم من طرق كثيرة عن حبيب بن الشهيد، عن أبي مجلز لاحق بن حميد، قال: دخل معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فذكره.