للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فكان ذلك أمارة على جواز الأمرين: المضي والرجوع، خاصة أن القيام ركن ليس مقصودًا لذاته بل هو مقصود للقراءة، ولم يشرع فيها، فكان القول بالجواز هو الأقرب، والله أعلم.

• ويناقش:

الأصل أن ما فعله النبي على وجه التعبد أنه مستحب حتى تقوم قرينة تدل على أن الفعل من قبيل المباح، ولا توجد هذه القرينة، والله أعلم.

• الراجح:

أن المصلي لا يرجع إذا انتصب قائمًا، ولو رجع عالمًا فهذا الفعل خلاف السنة، ولم تفسد صلاته، لأن الأصل الصحة، والفساد يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الفساد، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>