للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال المرداوي: «وهو الصحيح من المذهب، وقال في الفروع: والأشهر: يكره» (١).

وقيل: يجب الرجوع، وهو رواية عن أحمد (٢).

وهو فرع عن القول بأن التشهد الأول ركن، وهو رواية عن أحمد (٣).

وقيل: يخير، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).

وسبب الخلاف: الاختلاف في حكم التشهد الأول:

فمن قال: يحرم الرجوع، قالوا: إما لأن التشهد سنة، فإذا تركه وتلبس بغيره فقد فات، فإذا عاد عامدًا عالمًا بطلت صلاته، وهذا مذهب الشافعية، وقال به الحنفية في الواجب إذا ترك سهوًا.

ومن قال: لا يحرم الرجوع؛ إما لعدم الاتفاق على فرضية الفاتحة، وهذا تعليل المالكية، وإما لأن القيام ركن غير مقصود لنفسه، وهذا تعليل الحنابلة.

ومن قال: يجب الرجوع، فهذا يرى أن التشهد ركن من أركان الصلاة، وهذا أضعفها، لمخالفته الأحاديث الصحيحة، كما سيأتي بيانه عند ذكر الأدلة.

• دليل من قال: إذا انتصب فلا يرجع فإن عاد فسدت صلاته:

الدليل الأول:

(ح-٢٦٠٨) ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق يحيى بن


(١) الإنصاف (٢/ ١٤٤).
(٢) الفروع (٢/ ٣٢٣)، المغني (٢/ ٢٠)، الإنصاف (٢/ ١٤٤).
(٣) انظر الإنصاف (٢/ ١١٥).
(٤) الفروع (٢/ ٣٢٣)، الإنصاف (٢/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>