للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي في المنهاج: «ولو نسي التشهد الأول، فذكره بعد انتصابه لم يعد له، فإن عاد عالمًا بتحريمه بطلت … » (١).

وفي المهمات: «قال أصحابنا: إذا ترك المصلي سنة، وتلبس بغيرها لم يعد إليها؛ سواء تلبس بفرض أو سنة» (٢).

وقيل: يكره له الرجوع، ولا يحرم، وهو قول في مقابل الأصح عند الحنفية، وأحد القولين عند المالكية، رجحه ابن القاسم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).


(١) منهاج الطالبين (ص: ٣٣، ٣٤).
قال في تحرير الفتاوى (١/ ٣٠١): قوله: (فإن عاد عالمًا بتحريمه .. بطلت، أو ناسياً .. فلا) كان ينبغي أن يقول: (عامدًا عالمًا بتحريمه) كما في (المحرر)؛ لأن النسيان ليس مقابلَ العلمِ بالتحريم، وإنما هو مقابلُ العمد».
قلت: جرى التعبير في المنهاج على طريقة أكثر كتب الشافعية، فقال القاضي حسين في التعليقة (٢/ ٧٧١): وإن عاد عالمًا بطلت صلاته.
وقال مثله الرافعي في فتح العزيز (٤/ ١٥٦)، والغزالي في الوسيط (٢/ ١٩٠).
(٢) المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١١).
ولا ينبغي أن يغيب عن شريف علمك أن الشافعية والمالكية يقسمون أفعال الصلاة إلى سنن، وفرائض، ولا واجب فيها. والتشهد الأول داخل في حكم السنن.
(٣) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ٢٢٣)، البحر الرائق (٢/ ١٠٩)، فتح القدير (١/ ٥٠٩)، وسبق لنا أن المالكية لهم قولان في المسألة:
أحدهما: القول بتحريم الرجوع، وسبق بيانه في القول السابق.
الثاني: أن الرجوع مكروه، واختاره ابن قاسم، وفي الشامل (١/ ١١٨) وهو المشهور، وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (١/ ٢٩٦): والرجوع مكروه عند ابن القاسم القائل بالاعتداد برجوعه.
وقال عبد الباقي الزرقاني في شرحه للمختصر (١/ ٤٥٧)، والعدوي في حاشيته على
الخرشي (١/ ٣٣٨): في قول خليل، (وإلا فلا)، أي فلا يرجع، فقالا: وهل يحرم؟ وربما يقتضيه نقل المواق، أو يكره. اه
وقال خليل: (ولا تبطل إن رجع، ولو استقل) قال الحطاب شارحًا: «وسواء رجع عمدًا، أو سهوًا أو جهلًا قال في التوضيح مراعاة لمن قال: إنه مأمور بالرجوع، انتهى».
وانظر: التوضيح لخليل (١/ ٤٢٩)، شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٩١) شرح زروق على الرسالة (١/ ٣١٢)، تحبير المختصر لبهرام (١/ ٣٦٧)، لوامع الدرر (٢/ ٢٩٥).
وانظر مذهب الحنابلة في مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٤١)، التعليق الكبير لأبي يعلى (١/ ٤٤١)، الإنصاف (٢/ ١٤٤، ١٤٥)، المبدع (١/ ٤٦٧)، المقنع (ص: ٥٦)، الفروع (٢/ ٣٢٣)، الإقناع (١/ ١٤١)، كشاف القناع، ت وزارة العدل (٢/ ٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>