وجاء في البحر الرائق (٢/ ١٠٩): ثم لو عاد في موضع وجوب عدمه، اختلفوا في فساد صلاته … ». وقال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٥٠٩): «الأصح أنها تفسد .... ». وقال في النهر الفائق (١/ ٣٢٦): « … فسدت على الأصح». وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ١٩٦): «ولو عاد إلى القعود تفسد صلاته على الصحيح». وقال في الجوهرة النيرة (١/ ٧٧): «لو عاد هنا بطلت صلاته … ». وقال في الدر المختار (ص: ٩٩): «فلو عاد إلى القعود بعد ذلك تفسد صلاته». وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٣٧٠)، البحر الرائق (٢/ ١٠٩)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٧)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٥)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٨٣)، مجمع الأنهر (١/ ١٥٠). قال خليل في مختصره (ص: ٣٧): «ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، ولا سجود، وإلا فلا، ولا تبطل إن رجع، ولو استقل». وإذا كان لا يرجع إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه فمن باب أولى أنه لا يرجع إذا انتصب قائمًا، وقد اتفق المالكية على عدم رجوعه إذا استقل قائمًا، قال الحطاب في مواهب الجليل (٢/ ٤٧): لا خلاف فيه. وقال ابن ناجي التنوخي في شرح الرسالة (١/ ١٨٩): «ولا يرجع من غير خلاف». وحكى الاتفاق صاحب الشامل في فقه الإمام مالك كما سيأتي النقل عنه. ومع اتفاق المالكية على أنه لا يرجع إذا استوى قائمًا، فقد اختلفوا في الرجوع على قولين: أحدهما: يحرم الرجوع، وهو في مقابل المشهور، واختاره جماعة من المالكية. قال خليل في التوضيح (١/ ٤٢٩): «والقول بالبطلان حكاه ابن الجلاب، عن عيسى بن دينار، ومحمد بن عبد الحكم، وحكاه في النوادر عن محمد بن سحنون، وصححه مصنف الإرشاد». ونقل مثل ذلك زروق في شرحه على الرسالة (١/ ٣١٢). وجاء في الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١٨): « … وإن ذكر مستقلًا تمادى اتفاقًا، وسجد قبله، فإن رجع لم تبطل على المشهور، وصُحِّح البطلان». وجاء في جواهر الدرر (٢/ ٢٤٠): «وصحح صاحب الإرشاد البطلان». فالقول ببطلان الصلاة إذا رجع فرع عن القول بتحريم الرجوع؛ لأنه يحرم على المصلي أن يفعل ما يؤدي إلى بطلان صلاته. الثاني: يكره الرجوع، وسيأتي بيانه في القول الثاني إن شاء الله تعالى. وانظر مذهب الشافعية في: فتح العزيز (٤/ ١٥٦)، منهاج الطالبين (ص: ٣٣)، تحفة المحتاج (٢/ ١٧٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٣١)، نهاية المحتاج (٢/ ٧٧)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٧١)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٧١)، نهاية المطلب (٢/ ٢٤٩)، الوسيط (٢/ ١٩٠). وانظر رواية أحمد في: الإنصاف (٢/ ١٤٤)، الفروع (٢/ ٣٢٣)، مجموع الفتاوى (٢٣/ ٥٢).