للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فكان عليه الرجوع.

وأما كونه يسجد للسهو؛ فلأنه أتى بصورة ركن، وهو كونه انتهى بالنهوض إلى حد الراكعين، فأثر ذلك في هيئة الصلاة، كما لو ركع ساهيًا، فعمده يبطل الصلاة، وسهوه يقتضي سجود السهو.

• ويناقش:

بأنه لا وجود لركن الركوع إذا أراد النهوض للقيام ناسيًا التشهد، وكون الانحناء يقع في صورة الركوع، فهذا لا يجعله في حكم من زاد ركوعًا، وإلا للزم كل من ينهض إلى القيام أن يكون قد زاد ركوعًا خاصة إذا قام منحنيًا، فالصحيح أحد أمرين: إما أن نقول: إنه في حكم القيام متى فارق الجلوس، فإذا فارقت يداه وركبتاه الأرض فقد خرج من حد الجلوس، ودخل في حكم القيام، وإما أن نقول: لا يخرج من حكم الجلوس حتى يكون في حكم القيام، ولا يكون في حكم القيام حتى يكون قريبًا من القيام، كما أنه لا يفارق القيام لو أنه انحنى انحناء يسيرًا حتى تكون يداه قريبًا من ركبتيه، ولا توجد قسمة ثالثة، والله أعلم.

• دليل من قال: إذا كان إلى القعود أقرب رجع ولم يسجد:

أما كونه يجب عليه الرجوع؛ فلأنه حين كان أقرب إلى القعود أعطي حكم القعود، فمن ذهب إلى وجوب التشهد الأول قال بوجوب الرجوع؛ لتدارك ما هو واجب. ومن ذهب إلى أنه مسنون استحب له الرجوع؛ لأن السنة لم يفت محلها.

وأما كونه لا يشرع له سجود السهو إذا عاد؛ فلأنه عمل قليل لا يؤثر في الصلاة، قياسًا على الحركة اليسيرة في الصلاة، وقياسًا على الالتفات فيها والخطوة والخطوتين، ولأنه لا يؤثر في تغيير نظم الصلاة.

• ونوقش:

بأن الحركة اليسيرة والالتفات لا يبطلان الصلاة، ولو تعمد ذلك، بخلاف النهوض إلى القيام، فإنه لو تعمده لبطلت صلاته، فبطل القياس.

ولأن الحركة في الصلاة لا تتطلب تحرك جميع بدنه، حتى الماشي فإنه يحرك رجليه، والبدن محمولهما، فليس كالنهوض الذي يترتب عليه تحريك جملة بدنه، فهو أشد.

<<  <  ج: ص:  >  >>