للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما كونه يشرع له سجود السهو مطلقًا، عاد للتشهد أو لا، فدليل وتعليل:

فأما الدليل من السنة:

(ح-٢٦٠٧) فلما رواه مسلم من طريق زائدة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله، قال: صلينا مع رسول الله ، فإما زاد أو نقص -قال إبراهيم: وايم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي- قال فقلنا: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: لا. قال: فقلنا له الذي صنع، فقال: إذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين، قال: ثم سجد سجدتين (١).

• وجه الاستدلال:

قوله : (إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين)، فإن عمومه يشمل مطلق الزيادة، حتى ولو لم يستتم قائمًا.

[لفظ: (إذا زاد الرجل أو نقص) تفرد به زائدة، عن الأعمش] (٢).

ومن الآثار (ث-٦٢١) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد،

عن أنس قال: كنا معه، فصلى العصر، فتحرك للقيام، فسبحوا، فسجد سجدتي السهو (٣).

[صحيح] (٤).

وأما التعليل: فلأنه قد زاد فعلًا من جنس أفعال الصلاة تبطل الصلاة بعمده، فشرع لسهوه سجود السهو، كما لو زاد قيامًا، أو ركوعًا، ولذلك من زاد ركوعًا عمدًا بطلت صلاته، وإن لم يبلغ مبلغ الفعل الكثير؛ لأنه يؤثر في تغيير نظم الصلاة، فكذلك القرب من القيام، وإن لم يكن إتيانًا بصورة ركن، فهو مختص بتغيير نظم الصلاة.

• دليل من قال: إن انتهى إلى حد الراكعين رجع وسجد للسهو:

أما الرجوع؛ فلأنه لم يلابس الركن الذي يلي الجلوس، وهو القيام،


(١) صحيح مسلم (٩٦ - ٥٧٢).
(٢) سيأتي تخريجها إن شاء الله تعالى، انظر: (ح: ٢٦١٥، ٢٥٤٨).
(٣) مصنف عبد الرزاق (٣٤٨٩).
(٤) ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٩١)، وعلقه البيهقي في السنن (٢/ ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>