وقيل: يكون إلى القيام أقرب إذا انتصب نصفه الأسفل، ولا عبرة بالنصف الأعلى فإن لم ينتصب النصف الأسفل فهو إلى القعود أقرب. انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٢٢٤)، فتح القدير (١/ ٥٠٨)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٨٤)، مختصر القدوري (ص: ٣٤)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٣)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٩٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٧١)، العناية شرح الهداية (١/ ٥٠٧). وانظر قول ابن القصار وعبد الوهاب البغدادي في شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٩١)، وفي شرح زروق على الرسالة (١/ ٣١١). (٢) إذا تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع للتشهد، فإن تمادى عمدًا فقد ترك ثلاث سنن عمدًا، وهي على الترتيب: التكبير، والجلوس، والتشهد، والمشهور من مذهب المالكية أن المصلي إذا تعمد ترك ثلاث سنن بطلت صلاته، وسهوًا يجب عليه السجود للسهو، وقد تقدم الخلاف فيها في مبحث سابق، وحكي ابن بطال اتفاق المالكية على بطلان صلاة من قام من اثنتين متعمدًا، ولا يصح الاتفاق. انظر: المختصر خليل (ص: ٣٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٩٦)، الرسالة للقيرواني (ص: ٣٩)، القوانين الفقهية (ص: ٥٥)، التوضيح لخليل (١/ ٤٢٩)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٥)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٢٦)، الثمر الداني (ص: ١٨١)، مواهب الجليل (٢/ ٤٦)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١٨)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٢١)، شفاء الغليل في حل مقفل خليل (١/ ٢٠٠)، جواهر الدرر (٢/ ٢٤٠)، أسهل المدارك (١/ ٢٧٥).