للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للتشهد، أم هو في حكم الجلوس حتى يستوي قائمًا فيعود إليه، أم ينظر للأقرب منهما، فإن كان إلى القيام أقرب أعطي حكم القيام، وإلا أعطي حكم الجلوس؛ لأن ما يقرب من الشيء فله حكمه؟.

والثاني: اختلافهم في موجب السجود: أهو ترك التشهد عند القائلين بوجوبه كالحنفية والحنابلة -وهذا إنما يصدق إذا فات التشهد؛ لأنه لو تعمد تركه أثم عند الحنفية، وبطلت صلاته عند الحنابلة، فإذا فات سهوًا شرع جبره بالسجود- أم هو زيادة النهوض؛ لا ترك التشهد؛ إما لأن التشهد سنة؛ وإما لأنه استدركه في حال العود إليه، بخلاف النهوض، فلو تعمده لبطلت صلاته، فكذلك إذا فعله سهوًا جبر بسجود السهو؟ (١).

إذا عرفت الأقوال، وما تفرع عنها نأتي إلى ذكر الأدلة، أسأل المولى وحده العون والتوفيق.

• دليل من قال: يرجع ما لم يستتم قائمًا ويسجد:

أما الدليل على أنه إذا استتم قائمًا فلا يجلس.

(ح-٢٦٠٥) فلما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن الأعرج،

عن عبد الله بن بحينة ، أنه قال: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك (٢).

وأما الدليل على جوب رجوعه إلى التشهد إذا لم يستتم قائمًا:

(ح-٢٦٠٦) فلما رواه أبو داود من طريق سفيان، عن جابر يعني الجعفي، قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم،

عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله : إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو.


(١) انظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٠٩).
(٢) صحيح البخاري (١٢٢٥)، وصحيح مسلم (٨٧ - ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>