للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إن كان إلى القيام أقرب سجد، وإن كان إلى القعود أقرب، أو استوت نسبتهما لم يسجد، اختاره المرغيناني من الحنفية، والقفال، والبغوي وغيرهما من الشافعية، واقتصر عليه النووي في المنهاج، وهو المعتمد عند المتأخرين من الشافعية، كالخطيب، والرملي، وابن حجر الهيتمي (١).

وقيل: إن كثر نهوضه سجد له، وإلا فلا، حكاه المرداوي في الإنصاف عن بعض الحنابلة، وهو معنى قول القفال، وطائفة من الشافعية.

وقيل: لا يجب السجود، حكاه في الإنصاف قولًا في مذهب الحنابلة، ونفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، خاصة أنه حكى قولًا بأنه يخير، فلو قصد من نفي الوجوب الإباحة لكان تكرارًا (٢).

وقيل: إن عاد قبل الانتهاء إلى حد الراكعين لم يسجد، وإن عاد بعد الانتهاء إليه سجد، وهو ما رجحه إ مام الحرمين وآخرون من الشافعية (٣).

هذا ما يخص القول الأول ممن قال: يرجع ما لم يستتم قائمًا، وما تفرع عنه.

وقيل: إذا فارق حكم الجلوس لا يعود، وإن لم يستتم قائمًا، على خلاف بينهم متى يفارق حكم الجلوس.

فقيل: إن كان إلى القيام أقرب لا يعود؛ ويسجد للسهو؛ لأنه في حكم القائم، وإلا عاد، ولا سجود عليه في الأصح؛ وهو مروي عن أبي يوسف، واختاره مشايخ بخارى من الحنفية، وأصحاب المتون، كالهداية، وكنز الدقائق، وغيرهما، وبه قال


(١) نص عليه المرغيناني في فتاويه نقلًا من الغاية في شرح الهداية للسروجي (٤/ ٤٨١).
وقال النووي في المنهاج (ص: ٣٤): «ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب».
وقال البغوي في التهذيب (٢/ ١٨٩): «وإن قام فتذكر قبل أن يعتدل قائمًا يعود ويتشهد، وهل يسجد للسهو أم لا؟ ينظر إن كان إلى الجلوس أقرب، وهو أن يكون قبل انتصاب الساقين لا يسجد للسهو، وإن كان إلى القيام أقرب سجد للسهو … ».
وانظر: مغني المحتاج (١/ ٤٣٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١٨٣)، نهاية المحتاج (٢/ ٧٧)، روضة الطالبين (١/ ٣٠٥).
(٢) الإنصاف (٢/ ١٤٤، ١٤٥).
(٣) نهاية المطلب (٢/ ٢٥٠)، وانظر: المجموع (٤/ ١٣٣، ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>