للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على خلاف بينهم إذا عاد، أيسجد للسهو أم لا؟

فقيل: يسجد مطلقًا، وبه قال أكثر شيوخ الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا يسجد مطلقًا، وبه قال أكثر الشافعية، وذكر النووي في المجموع: أنه الأصح عند جمهور الأصحاب، وقال في الروضة: أظهرهما: لا يسجد (٢).

قال في تحفة المحتاج: «وجرى في المجموع وغيره على ما عليه الأكثرون أنه لا يسجد مطلقًا، واعتمده الإسنوي وغيره» (٣).


(١) لم يذكر محمد بن الحسن سجود السهو فلم تتعرض له كتب ظاهر الرواية، واختلف المشايخ فيه: فكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري يقول: لا يسجد؛ لأنه إذا كان إلى القعود أقرب كان كأنه لم يقم، ولهذا وجب عليه أن يعود للجلوس.
وقال غيره من المشايخ: يسجد ....
انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٧١)، الغاية في شرح الهداية (٤/ ٤٨٢).
فأفاد هذا القول فائدتين: أن كتب الرواية لم تتعرض لمسألة السجود.
أن أكثر شيوخ الحنفية قالوا: يسجد مطلقًا، والله أعلم.
(٢) قال النووي في المجموع (٤/ ١٣٣، ١٣٤): «الحال الثاني: أن يتذكر قبل الانتصاب قائمًا، قال الشافعي والأصحاب : يرجع إلى القعود للتشهد .... ثم إذا عاد قبل الانتصاب، هل يسجد للسهو؟ فيه قولان مشهوران، أصحهما عند المصنف، وجمهور الأصحاب: لا يسجد. والثاني يسجد، وصححه القاضي أبو الطيب.
وقال القفال وطائفة: إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود، ثم عاد سجد، وإن كان إلى القعود أقرب، أو استوت نسبتهما لم يسجد.
وقال الشيخ أبو محمد وآخرون: إن عاد قبل الانتهاء إلى حد الراكعين لم يسجد، وإن عاد بعد الانتهاء إليه سجد.
قال الرافعي: هذه العبارة، وعبارة القفال ورفقته متقاربتان، ولكن عبارة القفال أوفى بالغرض، وهي أظهر من إطلاق القولين، وهي توسط بين القولين، وحمل لهما على حالين، وبها قطع البغوي».
وقال الرافعي في فتح العزيز (٤/ ١٥٨): إذا عاد قبل الانتصاب، فهل يسجد للسهو؟ حكي الشيخ أبو حامد، وأصحابنا العراقيون فيه قولين (أظهرهما) عندهم: أنه لا يسجد». وانظر: روضة الطالبين (١/ ٣٠٥).
(٣) تحفة المحتاج (٢/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>