وقال غيره من المشايخ: يسجد .... انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٧١)، الغاية في شرح الهداية (٤/ ٤٨٢). فأفاد هذا القول فائدتين: أن كتب الرواية لم تتعرض لمسألة السجود. أن أكثر شيوخ الحنفية قالوا: يسجد مطلقًا، والله أعلم. (٢) قال النووي في المجموع (٤/ ١٣٣، ١٣٤): «الحال الثاني: أن يتذكر قبل الانتصاب قائمًا، قال الشافعي والأصحاب ﵏: يرجع إلى القعود للتشهد .... ثم إذا عاد قبل الانتصاب، هل يسجد للسهو؟ فيه قولان مشهوران، أصحهما عند المصنف، وجمهور الأصحاب: لا يسجد. والثاني يسجد، وصححه القاضي أبو الطيب. وقال القفال وطائفة: إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود، ثم عاد سجد، وإن كان إلى القعود أقرب، أو استوت نسبتهما لم يسجد. وقال الشيخ أبو محمد وآخرون: إن عاد قبل الانتهاء إلى حد الراكعين لم يسجد، وإن عاد بعد الانتهاء إليه سجد. قال الرافعي: هذه العبارة، وعبارة القفال ورفقته متقاربتان، ولكن عبارة القفال أوفى بالغرض، وهي أظهر من إطلاق القولين، وهي توسط بين القولين، وحمل لهما على حالين، وبها قطع البغوي». وقال الرافعي في فتح العزيز (٤/ ١٥٨): إذا عاد قبل الانتصاب، فهل يسجد للسهو؟ حكي الشيخ أبو حامد، وأصحابنا العراقيون فيه قولين (أظهرهما) عندهم: أنه لا يسجد». وانظر: روضة الطالبين (١/ ٣٠٥). (٣) تحفة المحتاج (٢/ ١٨٣).