جاء في الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٣٧٠): «قلت: أرأيت رجلًا افتتح الصلاة تطوعًا، وهو ينوي أن يصلي أربعًا، فلما صلى الثانية قام، فذكر قبل أن يستتم قائمًا، قال: يقعد، فيفرغ من بقية صلاته، وعليه سجدتا السهو … ». وقال السرخسي في المبسوط (١/ ٢٢٣): «وفي ظاهر الرواية: إذا لم يستتم قائمًا يعود، وإذا استتم قائمًا لا يعود». وانظر: البحر الرائق (٢/ ١٠٩)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٧). وجاء في جامع الأمهات (ص: ١٠٦): فإن ذكر مفارقًا للأرض لم يرجع، وقيل: يرجع ما لم يستقل قائمًا. وجاء في شرح زروق على الرسالة (١/ ٣١١): ولمالك في الواضحة: يرجع ما لم يستقل قائمًا … ». وانظر شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٩١) تحبير المختصر لبهرام (١/ ٣٦٧). وانظر مذهب الشافعية: المهذب (١/ ١٧١)، فتح العزيز (٤/ ١٥٦)، المجموع (٤/ ١٢٢). وانظر: قول الحنابلة في الإنصاف (٢/ ١٤٤، ١٤٥)، المقنع (ص: ٥٦)، الفروع (٢/ ٣٢٣)، المبدع (١/ ٤٦٧)، الإقناع (١/ ١٤١)، كشاف القناع، ت وزارة العدل (٢/ ٤٨٥).