للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• إذا نهض للقيام ناسيًا التشهد شرع له سجود السهو، سواء ترك التشهد أو عاد إليه.

• إذا ترك التشهد فالمقتضي للسجود النقص، وإن عاد للتشهد فالمقتضي للسجود زيادة فعل من أفعال الصلاة، وهو النهوض إلى القيام، وكل من النقص والزيادة من أسباب سجود السهو.

• قال : إذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين، رواه مسلم.

• كل من زاد فعلًا من جنس أفعال الصلاة تبطل الصلاة بعمده، فإنه يشرع لسهوه سجود السهو ومنه النهوض للقيام.

• العود إلى التشهد لا يسقط سجود السهو، كما لو ترك ركنًا، فإنه يستدركه ويسجد.

[م- ٨٨٠] ذكرت حكم التشهد الأول في ترك الواجب سهوًا؛ لأنه الوحيد الذي يتفق عليه الحنفية والحنابلة على اعتباره من واجبات الصلاة، وما عداه فهو محل خلاف بينهما، وما يصدق على التشهد الأول يصدق على باقي الواجبات.

فإذا ترك الإمام أو المنفرد التشهد الأول وتذكر قبل أن ينتصب قائمًا،

فقيل: يرجع إلى التشهد ما لم يستتم قائمًا، وهو الأصح في مذهب الحنفية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة، ورواية عن مالك (١).


(١) وهو ظاهر الرواية عند الحنفية، نص عليه محمد بن الحسن في الأصل، وهو الأصح في المذهب، وفي فتح القدير (١/ ٥٠٨): «ظاهر المذهب فما لم يستو قائمًا يعود».
جاء في الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٣٧٠): «قلت: أرأيت رجلًا افتتح الصلاة تطوعًا، وهو ينوي أن يصلي أربعًا، فلما صلى الثانية قام، فذكر قبل أن يستتم قائمًا، قال: يقعد، فيفرغ من بقية صلاته، وعليه سجدتا السهو … ».
وقال السرخسي في المبسوط (١/ ٢٢٣): «وفي ظاهر الرواية: إذا لم يستتم قائمًا يعود، وإذا استتم قائمًا لا يعود».
وانظر: البحر الرائق (٢/ ١٠٩)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٧).
وجاء في جامع الأمهات (ص: ١٠٦): فإن ذكر مفارقًا للأرض لم يرجع، وقيل: يرجع ما لم يستقل قائمًا.
وجاء في شرح زروق على الرسالة (١/ ٣١١): ولمالك في الواضحة: يرجع ما لم يستقل قائمًا … ».
وانظر شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٩١) تحبير المختصر لبهرام (١/ ٣٦٧).
وانظر مذهب الشافعية: المهذب (١/ ١٧١)، فتح العزيز (٤/ ١٥٦)، المجموع (٤/ ١٢٢).
وانظر: قول الحنابلة في الإنصاف (٢/ ١٤٤، ١٤٥)، المقنع (ص: ٥٦)، الفروع (٢/ ٣٢٣)، المبدع (١/ ٤٦٧)، الإقناع (١/ ١٤١)، كشاف القناع، ت وزارة العدل (٢/ ٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>