للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نجيم: إن سجود السهو لترك القعدة الأولى عمدًا راجع للاختلاف في وجوبها، حتى أطلق بعضهم عليها اسم السنة.

قال ابن قطلوبغا الحنفي: «أما قول الناطفي في العمد، وقول البديعي: إن هذا سجود العذر فمما لا نعلم له أصلًا في الرواية، ولا وجهًا في الدراية، ويخالفه قوله في المحيط: ولا يجب بتركه أو بتغييره عمدًا؛ لأن السجدة شرعت جابرة نظرًا للمعذور، لا للمتعمد، ولما اتفقوا عليه من أن سبب وجوبه ترك الواجب الأصلي، أو تغييره ساهيًا، وهذا هو الذي يعتمد للفتوى والعمل» (١).

وإذا كان الأصح أنه لا وجود لقسم الواجب في أفعال الصلاة، فأفعال الصلاة فروض وسنن كما هو مذهب المالكية والشافعية، كان التفريق بين واجب وآخر، قول ضعيف جدًا، وكان ما اعتبره الحنفية أنه واجب، إما ركن كقراءة الفاتحة والطمأنينة والترتيب بين السجدتين، وإما سنة كضم سورة إلى الفاتحة، والإسرار في موضع الجهر وعكسه، وقل مثل هذا في باقي الواجبات عندهم.

وإذا قلت: لا يوجد واجب في أفعال الصلاة، فالمقصود واجب فيها، وأما الواجب لها فهو محفوظ، كالأذان والجماعة، ولكن لا يشرع السجود في تركه، لا سهوًا، ولا عمدًا، والله أعلم.


(١) مجموعة رسائل قاسم بن قطلوبغا (ص: ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>