للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد سبق بحث هذه المسألة، ولله الحمد، وذكرت الأقوال موثقة بأدلتها (١).

والأصل في الباب حديث عبد الله بن بحينة.

(ح-٢٦٠٤) فقد روى الشيخان من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة ، أنه قال: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك.

وجه الاستدلال:

قال ابن قدامة: «لولا أن التشهد سقط بالسهو لرجع إليه، ولولا أنه واجب لما سجد جبرًا لنسيانه، وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه، ومشبه به» (٢).

• ويجاب عن هذا الاستدلال بأجوبة منها:

الجواب الأول:

هذا الكلام من ابن قدامة صريح بأنه لم يثبت السجود لترك ما يعتبرونه واجبًا في الصلاة إلا للتشهد الأول، وما عداه من الواجبات فلا دليل فيه على السجود لتركها إلا القياس على التشهد الأول، فإذا علمنا أن الحنفية والحنابلة لا يتفقون على شيء من الواجبات إلا على التشهد، ويختلفون في باقي الواجبات، ضعف القياس، فكيف إذا علمنا أن المالكية والشافعية لا يقولون بوجود قسم الواجب في أفعال الصلاة، والله أعلم.

الجواب الثاني:

لا دلالة في حديث ابن بحينة على اعتبار أن التشهد الأول واجب، ولا على أن السجود لتركه من الواجبات، فالحديث من السنن الفعلية، وأفعال النبي لا تدل على الوجوب، فكان التقعيد على أن كل واجب يسقط بالسهو، ويجبر بالسجود أخذًا من هذا الفعل ليس مسلمًا، ولهذا ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله:


(١) انظر من كتابي هذا (١٠/ ٤٧٢)، وانظر الجامع في أحكام صفة الصلاة طبع مفردًا منزوعًا من هذا الكتاب (٤/ ٤٧٢).
(٢) المغني (٢/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>