للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

أن إجابة المؤذن إعراض عن الصلاة.

* دليل من قال: إجابة المؤذن لا تبطل الصلاة مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٧٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي،

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله -قال: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن (١).

الدليل الثاني:

(ح-٢٧٩) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة،

عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله ، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله ، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله، ما كهرني ولا ضربني، ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله .... الحديث (٢).

ورواه أبو داود من طريق فليح، عن هلال به، وفيه: بينما أنا قائم مع رسول الله -إذ عطس رجل، فحمد الله، فقلت: يرحمك الله … وذكر نحوه (٣).

والاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول: أن الصحابي حين عطس حمد الله، ولم ينكر عليه، مع أن هذا


(١) البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣).
(٢) صحيح مسلم (٥٣٧).
(٣) سنن أبي داود (٩٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>