للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تصح مطلقًا، حتى لو قال: حي على الصلاة، اختاره بعض المالكية (١).

وقيل: إن أجابه في الحيعلة بالحوقلة لم تفسد، وإن أجابه بنفس الحيعلة بأن قال: حي على الصلاة بطلت، هو أحد القولين في مذهب المالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم، ونسبه ابن رجب إلى جمهور العلماء (٢).

وقيل: إن نوى الأذان بطلت، وإن نوى الذكر لم تبطل، وهو قول لبعض الحنابلة (٣).

* دليل من قال تبطل الصلاة بإجابة المؤذن مطلقًا:

(ح-٢٧٧) ما رواه مسلم في صحيحه،

عن معاوية بن الحكم السلمي .... وفيه قال رسول الله : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله (٤).

وجه الاستدلال:

أن إجابة المؤذن ليست ذكرًا مشروعًا في الصلاة، فالمأذون فيه في الصلاة ما كان مشروعًا فيها من تسبيح، وتكبير، وقراءة للقرآن، فكل ذكر ليس مشروعًا للصلاة تبطل الصلاة بفعله.


(١) الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٦)، التوضيح لخليل (١/ ٢٨٦).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٦١، ٢٦٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٦)، التوضيح لخليل (١/ ٢٨٦)، التهذيب للبغوي (٢/ ٥٠)، روضة الطالبين (١/ ٤٢٦)، الإنصاف (١/ ٤٢٦).
وقال أبو يوسف من الحنفية كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ١٩٣): «من أذن في صلاته إلى قوله: أشهد أن محمدًا رسول الله، ولم يقل: حي على الصلاة أن صلاته لا تفسد».
وجاء في روضة الطالبين (١/ ٢٠٣): «فلو قال: حي على الصلاة، أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته؛ لأنه كلام، قال النووي: وكذا لو قال: صدقت وبررت تبطل، صرح به القاضي حسين وغيره»
(٣) الإنصاف (١/ ٤٢٦).
(٤) صحيح مسلم (٣٣ - ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>