الذكر ليس خاصًّا بالصلاة، فدل على أن جنس الأذكار لا يبطل الصلاة.
الوجه الثاني:
قوله ﷺ:(إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس … ) الحديث، فالذي أنكر هو تشميت العاطس، وليس الحمد بسبب العطاس؛ لأن التشميت داخل في مخاطبة الآدمي، فهو من تكليم الناس، ولهذا لو قال المصلي: يرحمك الله، وقصد بذلك الدعاء، ولم ينو مخاطبة الغير لم تبطل صلاته؛ لأن الدعاء للغير داخل الصلاة لا يبطلها.
* ونوقش:
بأن فليحًا تفرد بذكر أن العاطس حمد الله، وقد رواه يحيى بن أبي كثير في مسلم، وتقدم تخريجه، ورواه مالك في الموطأ، عن هلال بن أبي ميمونة به، ولم يذكرا في الحديث أن العاطس قد حمد الله، وفليح ليس بالقوي، وله أوهام، فلا يقبل ما تفرد به (١).
الدليل الثالث:
أن مجيب المؤذن وهو في الصلاة لم يقصد بذلك مخاطبته، ولم يقصد الأذان، وإنما قصد بذلك التعبد لله بهذا الذكر، والصلاة محل لذكر الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].
* وجه من قال: إن أجابه بنفس الحيعلة بطلت وإن أجابه بالحوقلة لم تفسد:
بأنه إذا أجابه بنفس الحيعلة كان ذلك داخلًا في مخاطبة الآدميين فأبطل، بخلاف ما لو أجاب الحيعلة بالحوقلة، فإنها ذكر كبقية ألفاظ الأذان، والصلاة محل للذكر.
* ونوقش:
بأن المجيب لا يقصد بقوله:(حي على الصلاة) دعاء الناس إلى الصلاة، فلا يتصور أنه يؤذن، أو ينادي أحدًا، وإنما قصد بذلك ذكر الله تعالى في حكاية